للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليما

(كِتَابُ الإِجَارَاتِ)

الإجارات جمع إجارةٍ، والإجارة لغةً: مأخوذ من الأجر، أي: العوض (١).

واصطلاحًا: مبادلة مال بمال بشروط مخصوصة.

وعرفها بعض الفقهاء (٢) بأنها تمليك منفعة معلومة بعوض معلوم.

وقيل: هي تمليك منفعة معلومة بشروط.

وقيل: هي عقد على منفعة معلومة بعوض معلوم.

وقيل: هي بيع المنافع، وكلها تعاريفُ متقاربةٌ، إذ اتفقوا على أنها بيع منافع (٣).


(١) "الإجارة"، بكسر الهمزة على المشهور، وحُكِيَ فيها أيضًا ضم الهمزة، وأصل الأجر الثواب؛ يقال: أجرت فلانًا من عمله كذا، أي: أثبته، والله يأجر العبد، أي: يثيبه، والمستأجر يثيب المؤجر عوضًا عن بدل المنافع. انظر: "تحرير ألفاظ التنبيه" للنووي (ص ٢١٩).
(٢) كالشيخ عليش. انظر: "منح الجليل" لعليش (٧/ ٤٣١).
(٣) مذهب الحنفية في تعريف الإجارة: هي عقد على منفعة معلومة بعوض معلوم إلى مدة معلومة. يُنظر: "حاشية الشلبي على شرح الزيلعي على كنز الحقائق" (٥/ ١٠٥).
مذهب المالكية: هي تمليك منافع شيء مباحة مدة معلومة بعوض. يُنظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (٤/ ٢).=

<<  <  ج: ص:  >  >>