للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عَنِ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ الَّتِي لَمْ يَقَعْ فِيهَا الاسْتِثْنَاءُ بِنَصِّ الشَّرْعِ وَعَسُرَ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَثْنِيَهَا مِمَّا اسْتَثْنَى مِنْهُ الشَّارع، وَهِيَ الْمُزَابَنَة، وَاللَّهُ أَعْلَمُ).

هذا رد من المؤلف على أبي حنيفة، في أنه لا يعد العارية بيعًا مع أنه قد جاء في الحديث تسميتها بيعًا، وسهل عليه - أيضًا - أن يعتبرها استثناءً من الهدية مع أن الهدية لم يرد فيها استثناء، فالرسول - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الرجوع في الهدية ووصف الذي يعود في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه (١)، أما العارية فهي مستثناة من المزابنة ومع ذلك لم يقل بها.

فهذه التعليلات التي ذكرها المؤلف في آخر المبحث تعليلات جيدة وقوية وتعتبر بمثابة ردود ومناقشة لمذهب أبي حنيفة رَحِمه الله.

قال المصنف رحمه الله تعالى:


(١) أخرجه البخاري (٦٩٧٥) ومسلم (١٦٢٢) عن ابن عباس، قال: قال، النبي - صلى الله عليه وسلم -: "العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، ليس لنا مثل السوء".

<<  <  ج: ص:  >  >>