(٢) أخرجه أبو داود (٣٦٧٤) وغيره، ولفظه: "لعَن الله الخمر، وشاربها، وساقيها، وبائعها، ومبتاعها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه"، وَصحَّحه الأَلْبَانيُّ في "إرواء الغليل" (٢٣٨٥). (٣) مذهب الحنفية، يُنظر: "الهداية في شرح بداية المبتدي" للمرغيناني (٣/ ٢٣٨)، قال: "ولا يَجُوز الاستئجار على الغناء والنوح، وكذا سائر الملاهي"؛ لأنه استئجارٌ على المعصية، والمعصية لا تستحق بالعقد. مذهب المالكية، يُنظر: "التاج والإكليل" للمواق (٧/ ٥٤٠) قال: "قوله: "أكره الإجارة على تعليم الشعر والنوح"، كذا هو، ومعناه نَوْح المتصوفة وأناشيدهم على طريق النوح والبكاء المسمَّى بالتعفير، والمعازف عيدان الغناء لا يجوز ضَرْبها ولا استئجارها، وهي من أنواع البرابط والعيدان". مذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٣/ ٤٩٩) قال: "ولا استئجار لتعليم التوراة … ولا للزمر والنياحة … وجعل في التنبيه من المحرمات الغناء". مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٣/ ٥٥٩)، قال: " (فلا تصح الإجارة على الزنا، والزمر، والغناء، والنياحة)؛ لأنها غير مباحة (ولا إجارة كاتب يكتب ذلك) أي: الغناء والنوح، وكذا كتابة شِعْرٍ محرم أو بدعة أو كلام محرم؛ لأنه انتفاع محرم".