(٢) أخرجه مسلم (٦٧). (٣) أخرجه البخاري (١٢٩٧) ومسلم (١٠٣). (٤) فقد اختلف الفقهاء في حكم الاستئجار على تلاوة القرآن على قولين: القول الأول: منع الاستئجار على تلاوة القرآن الكريم مطلقًا، وهو: مذهب الحنفية، ينظر: "الدر المختار" وحاشية ابن عابدين، "رد المحتار" (٦/ ٥٦)، قال: "إن القرآن بالأجرة لا يستحق الثواب لا للميت ولا للقارئ". وقال العيني في "شرح الهداية": ويمنع القارئ للدنيا، والآخذ والمعطي آثمان. فالحاصل: أنَّ ما شاع في زماننا من قراءة الأجزاء بالأجرة لا يجوز؛ لأن فيه الأمر بالقراءة، وإعطاء الثواب للآمر والقراءة لأجل المال، فإذا لم يكن للقارئ ثَوَابٌ لعدم النية الصحيحة، فأين يصل الثواب إلى المستأجر، ولولا الأجرة ما قرأ أحد لأحد في هذا الزمان، بل جعلوا القرآن العظيم مكسبًا ووسيلةً إلى جمع الدنيا -إنا لله وإنا إليه راجعون- اهـ. وانظر: "البناية شرح الهداية" للعيني (١٠/ ٢٧٨، ٢٧٩). ومذهب المالكية ينظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (١/ ٤٢٣)، قال: (و) كره قراءة عند موته … وعلى قبره؛ لأنه ليس من عمل السلف، أي: فقد كان عملهم التصدق والدعاء لا القراءة، ونص المصنف في "التوضيح" في باب الحج على أن مذهب مالك كراهة القراءة على القبور، ونقله ابن أبي جمرة في شرحه على مختصر البخاري قال: لأنا مُكلَّفون بالتفكر فيم قيل لهم، وماذا لقوا، ومُكفَفون بالتدبر في القرآن، فآل الأمر إلى إسقاط أحد العملين. اهـ. وهذا صريح في الكراهة مطلقًا.=