للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وَأَجْرِ المُغَنِّيَاتِ): فالغناء محرم، وفي الحديث: "مَن استمع إلى قينةٍ، صبَّ في أذنيه الآنك يوم القيامة" (١) يعني: الرصاص، وهذا الوعيد يدل على التحريم، كذلك حرم الله الزنا، فلا يجوز الاستئجار على الزنا.


= تنبيه: قال في "التوضيح" في باب الحج: المذهب أن القراءة لا تصل للميت .. حكاه القرافي في "قواعده"، والشيخ ابن أبي جمرة. اهـ.
ومذهب الشافعية في المشهور عندهم، ينظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٤/ ١١٠) قال: تنبيه: كلام المصنف قد يفهم أنه لا ينفعه ثواب غير ذلك؛ كالصلاة عنه قضاءً أو غيرها، وقراءة القرآن، وها هو المشهور عندنا، ونقله المصنف في شرح مسلم، والفتاوى عن الشافعي -رضي الله عنه- والأكثرين، .. وقال ابن عبد السلام في بعض فتاويه: لا يجوز أن يجعل ثواب القراءة للميت؛ لأنه تصرف في الثواب من غير إذن الشارع.
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "مطالب أولي النهى" للرحيباني (٣/ ٦٣٨) قال: لا يصح الاستئجار على القراءة، وإهدائها إلى الميت؛ لأنه لم ينقل عن أحدٍ من الأئمة الإذن في ذلك، وقد قال العلماء: إن القارئَ إذا قرأ لأجل المال، فلا ثوابَ له، فأيُّ شيءٍ يُهْدى إلى الميت؟ وإنما يصل إلى الميت العمل الصالح .. والاستئجارُ على مجرد التلاوة لم يقل به أحد من الأئمة.
والقول الثاني: ذهبوا إلى جواز الاستئجار على تلاوة القرآن لانتفاع الميت بها، لا حصول ثوابها له .. وهم المتأخرون من المالكية: ينظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير (١/ ٤٢٣) قال: لكن المتأخرون على أنه لا بأس بقراءة القرآن والذكر وجعل ثوابه للميت، ويحصل له الأجر إن شاء الله، وهو مذهب الصالحين من أهل الكشف.
وقال القرافي في "الفروق" (٣/ ١٩٣) قال: والذي يتجه أن يقال ولا يقع فيه خلاف أنه يحصل لهم بركة القراءة لا ثوابها.
والشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٣/ ٤٥٦) قال: فرع الإجارة للقرآن على القبر مدة معلومة أو قدرًا معلومًا جائزة للانتفاع بنزول الرحمة حيث يقرأ القرآن، ويكون الميت كالحي الحاضر، سواء أعقب القرآن بالدعاء أم جعل أجر قراءته له أم لا، فتعود منفعة القرآن إلى الميت في ذلك؛ ولأن الدعاء يلحقه، وهو بعدها أقرب إلى الإجابة وأكثر بركةً؛ ولأنه إذا جعل أجرة الحاصل بقراءته للميت فهو دعاءٌ بحصول الأجر له فينتفع به، فقول الشافعي رضي الله تعالى عنه: "إن القراءة لا تحصل له" محمول على غير ذلك. وانظر: "روضة الطالبين" للنووي (٥/ ١٩١).
(١) أخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٥١/ ٢٦٣)، وحكم عليه الأَلْبَانيُّ بأنه باطل وموضوع. انظر: "السلسلة الضعيفة" (٤٥٤٩)، و"ضعيف الجامع" (٥٤١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>