للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المِيَاهِ (١)، وَفِي إِجَارَةِ المُؤَذِّنِ، وَفي الإِجَارَةِ عَلَى تَعْلِيمِ القُرْآنِ، وَفِي إِجَارَةِ نَزْوِ (٢) الفُحُولِ).

أما إجارة الأرضين، فسيأتي ذكر الخلاف فيها قريبًا، وَاخْتَلفوا كذلك في إجارة المياه للنهي الوارد فيه، وسيأتي تفصيل الكلام فيه، وأما مَنْ


= والمذهب الثاني: ما قاله مالك بن أنس إنَّ إجارتها جائزة بالذهب والورق، ولا يجوز بالبر، والشعير، ولا بما ينبت من الأرض.
والمذهب الثالث: ما قاله الشافعي -رضي الله عنه- وأبو حنيفة وجماعة الفقهاء إنها تجوز بكل
معلوم من ذهب أو ورق أو عرض أو بما ينبت من الأرض من بر أو شعير أو غيره.
واستدل الحسن وطاوس على المنع من إجارتها بحديث رواه ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن ابن عمر كان يكري أرضه حتى بلغه أن رافع بن خديج الأنصاري كان ينهى عن كراء الأرض، فلقيه عبد الله فقال: يابن خديج، ماذا تحدث عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في كراء الأرض؟ فقال رافع لعبد الله بن عمر: سمعت عمي وكانا قد شهدا بدرًا يحدثان أهل الدار أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن كراء الأرض، فقال عبد اللَّه: والله، لقد كنت أعلم في عهد رسول اللَّه -صلى الله عليه وسلم- أن الأرض تكرى، ثم خشي عبد الله أن يكون رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أحدث في ذلك شيئًا لم يكن يعلمه، فترك كراء الأرض.
(١) هذه المسألة تتبع مسألة كراء الأرضين السابقة، فقال ابن المنذر في "الأوسط" (١٩٣/ ١١): "للرجل أن يكري من الرجل البيت الذي فيه رحى الماء، والرحى بآلتها، بأجر معلوم، ومدة معلومة. هكذا قال كل من أحفظ عنه من أهل العلم.
واختلفوا في المستأجر يتسلم ذلك، ثم ينقطع الماء.
فقال بعضهم: على المستأجر من الأجرة مقدار ما انتفع به، كذلك قال الشافعي وأبو ثور عنه.
وحكى أبو ثور قو، آخر: وهو أن الأجرة لازمة له، وهي آفة دخلت على المستأجر، وأبو ثور يميل إلى هذا القول.
وإن اختلف رب الرحى والمستأجر في انقطاع الماء، فقال المستأجر: انقطع عشرة أيام، وقال رب الرحى: انقطع خمسة أيام، ففي قول أبي ثور، وابن القاسم صاحب مالك: القول قول رب الرحى؛ لأن الأجرة قد لزمت المستأجر، ويريد البراءة منها بدعواه.
وقال أصحاب الرأي: القول قول المستأجر مع يمينه".
(٢) "النزو": الوثبان، ومنه نزو التيس، ولا يُقَال إلا للشاء والدواب والبقر في معنى السفاد. انظر: "لسان العرب" (١٥/ ٣١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>