للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال: {قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي (١٤) فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ}.

وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمَنْ كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومَنْ كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها، فهجرته إلى ما هاجر إليه" (١).

قوله: (وَاتَّفَقُوا عَلَى إِجَارَةِ الدُّورِ، وَالدَّوَابِّ، وَالنَّاسِ عَلَى الْأَفْعَالِ المُبَاحَةِ، وَكَذَلِكَ الثِّيَابُ وَالبُسُطُ).

يعني: يجوز أن يستأجر دارًا أو دابةً أو سيارةً أو دكانًا أو حانوتًا أو فرشًا أو بسطًا، إذ الأصل فيها الإباحة بشرط أن تكون الأجرة معلومةً (٢).

أما ما كان محرمًا، فلا يجوز إجارته؛ كأن يستأجر دارًا ليتخذ فيها مصنعًا للخمر (٣)، أو لجمع المغنيات، أو غير ذلك من أعمال المعاصي.

ويجوز أن يستأجر إنسانًا ولو كان حرًّا لعملٍ مباحٍ ولو بطعامه أو كسوته، أو غير ذلك من المنافع، كما دل عليه قصة موسى عَلِيْه السَّلام مع الرجل الصالح، والأدلةُ على ذلك من السُّنَّة متكاثرةٌ.

قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِي إِجَارَةِ الأَرَضِينَ (٤)، وَفِي إِجَارَةِ


(١) أخرجه البخاري (١) (٦٦٨٩) (٦٩٥٣)، ومسلم (١٩٠٧).
(٢) يُنظر: "الإشراف على مذاهب العلماء" لابن المنذر (٦/ ٣٠٣) قال: أجمع كل مَنْ نحفظ عنه من أهل العلم على أن إجارة المنازل والدواب جائزٌ إذا بين الوقت، والأجر، وكانا عالمين بالذي عقدا عليه الإجارة، وبينا من يسكن الدار، ويركب الدابة، وما يحمل عليها.
(٣) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٥/ ٤٠٨)، قال: "ولا يجوز للرجل إجارة داره لمن يتخذها كنيسةً، أو بيعةً، أو يتخذها لبيع الخمر، أو القمار، وبه قال الجماعة".
(٤) فال الماوردي في "الحاوي الكبير" (٧/ ٤٥٣): وقد اختلف الناس في إجارة الأرضين على ثلاثة مذاهب:
أحدها: ما ذهب إليه الحسن البصري وطاوس إلى أن إجارة الأرضين باطلة لا تجوز بحال.=

<<  <  ج: ص:  >  >>