(٢) يُنظر: "الإشراف على مذاهب العلماء" لابن المنذر (٦/ ٣٠٣) قال: أجمع كل مَنْ نحفظ عنه من أهل العلم على أن إجارة المنازل والدواب جائزٌ إذا بين الوقت، والأجر، وكانا عالمين بالذي عقدا عليه الإجارة، وبينا من يسكن الدار، ويركب الدابة، وما يحمل عليها. (٣) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٥/ ٤٠٨)، قال: "ولا يجوز للرجل إجارة داره لمن يتخذها كنيسةً، أو بيعةً، أو يتخذها لبيع الخمر، أو القمار، وبه قال الجماعة". (٤) فال الماوردي في "الحاوي الكبير" (٧/ ٤٥٣): وقد اختلف الناس في إجارة الأرضين على ثلاثة مذاهب: أحدها: ما ذهب إليه الحسن البصري وطاوس إلى أن إجارة الأرضين باطلة لا تجوز بحال.=