شرح: كراء الأرض جائز بالدنانير والدراهم وسائر العروض والحيوان (وسائر الأثمان) ما عدا الطعام، والدليل على ذلك ما رواه رافع بن خديج أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن كراء الأرض ببعض ما يخرج منها، فأما بالذهب والفضة فلا بأس به". (٢) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٧/ ٦٣) قال: "وقال آخَرُون: جائز كراء الأرض بالذهب والوَرِقِ والطعام كله، وسائر العروض كلها إذا كان معلومًا، قالوا: وكل ما جاز أن يكون ثمنًا لشيء، فجائز أن يكون أجرةً في كراء الأرض ما لم يكن مجهولًا أو غررًا، وهو قول سالم وغيره". (٣) يُنظر: "الأم" للشافعي (٤/ ١٥) قال: "ولا بأس بكراء الأرض البيضاء بالذهب والورق والعروض، وقول سالم بن عبد الله أكثر، ورافع لم يخالفه في أن الكراء بالذهب والورق لا بأس به". (٤) يُنظر: "الموطأ" (٢/ ٧١١، ٧١٢).