للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (وَقَالَ قَوْمٌ: يَجُوزُ كِرَاءُ الأَرْضِ بِكُلِّ شَيْءٍ مَا عَدَا الطَّعَامَ، وَسَوَاءٌ أكَانَ ذَلِكَ بِالطَّعَامِ الخَارِجِ مِنْهَا، أَوْ لَمْ يَكُنْ، وَمَا عَدَا مَا يَنْبُتُ فِيهَا كانَ طَعَامًا، أَوْ غَيْرَهُ، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ مَالِكٌ، وَاَكْثَرُ أَصْحَابِهِ).

ذهب مالكٌ وأكثر أصحابه إلى استثناء الطعام مطلقًا؛ سواء خرج منها أو من غيرها.

قوله: (وَأَكْثَرُ أَصْحَابِهِ)، احتراز، فإن من المالكية مَنْ وافق مذهب الحنابلة كما سيأتي.

قوله: (وَقَالَ آخَرُونَ: يَجُوزُ كِرَاءُ الأَرْضِ بِمَا عَدَا الطَّعَامَ فَقَطْ).

وهذا قولٌ لبعض المالكية (١).

قوله: (وَقَالَ آخَرُونَ: يَجُوزُ كِرَاءُ الأرْضِ بِكُلِّ العُرُوضِ وَالطَّعَامِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، مَا لَمْ يَكُنْ بِجُزْءٍ مِمَّا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنَ الطَّعَامِ، وَمِمَّنْ قَالَ بِهَذَا القَوْلِ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ (٢)، وَغَيْرُهُ مِنَ المُتَقَدِّمِينَ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ (٣)، وَظَاهِرُ قَوْلِ مَالِكٍ فِي "المُوَطَّإِ" (٤)).


(١) يُنظر: "روضة المستبين في شرح كتاب التلقين" لابن بزيزة (٢/ ١٠٧٠) قال: "قال القاضي رَحِمه الله: "وكراء الأرض جائز للزرع بما عدا الطعام" إلى آخره.
شرح: كراء الأرض جائز بالدنانير والدراهم وسائر العروض والحيوان (وسائر الأثمان) ما عدا الطعام، والدليل على ذلك ما رواه رافع بن خديج أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن كراء الأرض ببعض ما يخرج منها، فأما بالذهب والفضة فلا بأس به".
(٢) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٧/ ٦٣) قال: "وقال آخَرُون: جائز كراء الأرض بالذهب والوَرِقِ والطعام كله، وسائر العروض كلها إذا كان معلومًا، قالوا: وكل ما جاز أن يكون ثمنًا لشيء، فجائز أن يكون أجرةً في كراء الأرض ما لم يكن مجهولًا أو غررًا، وهو قول سالم وغيره".
(٣) يُنظر: "الأم" للشافعي (٤/ ١٥) قال: "ولا بأس بكراء الأرض البيضاء بالذهب والورق والعروض، وقول سالم بن عبد الله أكثر، ورافع لم يخالفه في أن الكراء بالذهب والورق لا بأس به".
(٤) يُنظر: "الموطأ" (٢/ ٧١١، ٧١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>