للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (قَالَ القَاضِي: وَيُشْبِهُ أَنْ يُقَالَ فِي هَذَا: إِنَّ المَعْنَى فِي ذَلِكَ قَصْدُ الرِّفْقِ بِالنَّاسِ لِكَثْرَةِ وُجُودِ الأَرْضِ كَمَا نُهِيَ عَنْ بَيْعِ المَاءِ (١)، وَوَجْهُ الشَّبَهِ بَيْنَهُمَا أَنَّهُمَا أَصْلَا الخِلْقَةِ).

(قَالَ القَاضِي)، يحتمل أنه يقصذ نفسه، وكان المؤلف رَحِمه الله ممن تولوا القضاء.

قوله: (وَيُشْبِهُ … إلخ)، أي: يمكن أن يقال بأن القصد من ذلك هو الرفق بالناس لكثرة الأراضي، وأنه ينبغي للمسلم أن يمنح أخاه أرضًا إذا لم يكن له بها حَاجةٌ.

قوله: (كمَا نُهِيَ عَنْ بَيْعِ المَاءِ … إلخ)، وذَلكَ أنَّ الله تعالى خلق آدم من طينٍ، وخلق الإنسان من ماءٍ مهينٍ.

قوله: (وَأَمَّا عُمْدَةُ مَنْ لَمْ يُجِزْ كِرَاءَهَا بِالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ فَحَدِيثُ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ قَالَ: "إِنَّمَا يَزْرَعُ ثَلَاثَةٌ: رَجُلٌ لَهُ أَرْضٌ فَيَزْرَعُهَا، وَرَجُلٌ مُنِحَ أَرْضًا فَهُوَ يَزْرَعُ مَا مُنِحَ، وَرَجُلٌ اكْتَرَى بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ" (٢)).

فَهَذا الحَديث نصٌّ في الدراهم والدنانير، وله تتمة لم يذكرها المؤلف، وهي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن المحاقلة والمخابرة، وبعضهم ذكر أن هذه الزيادة من قول سعيد بن المسيب رَحِمه الله (٣).


(١) معنى حديث أخرجه النسائي (٤٦٦٠) ولفظه عن جابر: "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الماء"، وصحَّحه الأَلْبَانيُّ في "صحيح النسائي" (١٠/ ٢٣٢).
(٢) أخرجه أبو داود (٣٤٠٠) وابن ماجه (٢٤٤٩)، وصَحَّحه الأَلْبَانيُّ في "الصحيحة" (١٧١٥).
(٣) أخرجها موقوفًا من قول سعيد بن المسيب: النسائي (٣٨٩١) من طريق إسرائيل بن يونس، و (٣٨٩٢) من طريق سفيان الثوري، كلاهما عن طارق بن عبد الرحمن، عن سعيد بن المسيب قوله. وقال الأَلْبَانيُّ في "صحيح النسائي": صحيح مقطوع (٧/ ٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>