للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأما حديث يعلى بن حكيم -وهو صحيح- فهو حجة للمالكية على أحد قوليهم في المسألة حيث ذكر أنه لا يكريا بطعامٍ معينٍ.

قوله: (قَالُوا: وَهَذَا هُوَ مَعْنَى المُحَاقَلَةِ الَّتِي نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْهَا).

المُحَاقلة نسبة إلى الحقل، يعني: أن تبيع ما عندك من قمحٍ على الأرض؛ سواء ادخرته أو هو في حوزتك بهذا الذي في الحقل في سنبله (١)، وعلةُ النهي: الجهالةُ.

قوله: (وَذَكَرُوا حَدِيثَ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ مَرْفُوعًا، وَفِيهِ: وَالمُحَاقَلَةُ اسْتِكْرَاءُ الأَرْضِ بِالحِنْطَةِ. قَالُوا: وَأَيْضًا فَإِنَّهُ مِنْ بَيْعِ الطَّعَامِ بالطعامِ نَسِيئَةً).

وهذا تعريفٌ آخر للمحاقلة (٢).


= (قوله: وكراء أرض) أي: وفسد كراء أرض صالحة للزراعة إذا أكريت للزراعة، أما إذا أكريت بما ذكره لبناءٍ أو جرين فيجوز، ولو كان شأنها أن تُزْرع كما هو ظاهر كلام أهل المذهب خلافًا لما أفتى به بعض شيوخ الشيخ أحمد الزرقاني من المنع. (قوله: أو لم تنبته) كاللبن والعسل، وكذلك الشاة المذبوحة، والحيوان الذي لا يراد إلا للذبح كخصي المعز والسمك وطير الماء والشاة اللبون، وأما شاة لا لبن فيها فَتَجوز الإجارة بها، ولو حصل فيها لبن قبل فراغ مدة الإجارة كجوازها بالماء، ولو ماء زمزم، وبتوابل الطعام كالفلفل والمصطكا عند مَنْ لا يجعلها من توابع الطعام لا عند من يجعلها من توابعه كالملح، فيمنع (قوله: مع التفاضل) الأَوْلَى حذفه؛ لأنه قاصر على ما إذا كان الطعام المؤجر به مما تنبته الأرض. وقوله: "والغرر"، أي؛ لأنه يحتمل أن يخرج له من الأرض قدر ما أكري به أو أقل أو أكثر، وهذا التعليل أيضًا قاصر على ما إذا كان الطعام المستأجر به مما تنبته الأرض. (قوله: والمزابنة)، أي: حيث باع المستأجر معلومًا -وهو الأرض- بمجهولٍ، وهو ما يخرج منها، وهذا ظاهر إذا كانا من جنس واحد".
(١) انظر: "النهاية" لابن الأثير (١/ ٤١٦).
(٢) انظر: "النهاية" لابن الأثير (١/ ٤١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>