(٢) عرفها المالكية بأنها: أن يجعل الرجل للرجل أجرًا معلومًا ولا ينقده إياه على أن يعمل له في زمن معلوم أو مجهول مما فيه منفعة للجاعل، على أنه إن أكمل العمل، كان له الجعل، وإنْ لم يتمه فلا شيء له، مما لا منفعة فيه للجاعل إلا بعد تمامه. انظر: "شرح مختصر خليل" للخرشي (٧/ ٥٩). عرفها الشافعية بأنها: التزام عوض معلوم على عمل معين معلوم، أو مجهول يعسر ضبطه. انظر "حاشية البجيرمي على الخطيب" (٣/ ٢١٩). عرفها الحنابلة: بأنها تسمية مال معلوم لمَنْ يعمل للجاعل عملًا مباحًا ولو كان مجهولًا، أو لمن يعمل له مدةً ولو كانت مجهولةً. انظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٤/ ٢٠٣) و"شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ٣٧٢، ٣٧٣). (٣) تفترق الإجارة عن الجعالة في أن الجعالة إجارة على منفعة مظنون حصولها، ولا ينتفع الجاعل بجزءٍ من عمل العامل وإنما بتمام العمل، وأن الجعالة عقد غير لازم بخلاف الإجارة، وأن الجعالة قد تكون على مجهول بخلاف الإجارة. ويصح في=