للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والكلام في هذه المسألة على نحو الكلام في المسألة السابقة، إذْ أجازه المالكية (١) والشافعية (٢)، وهو روايةٌ عن أحمد (٣)، ومَنعَه أبو حنيفةَ (٤) وأحمد في روايةٍ (٥).

قوله: (وَالَّذِينَ أَبَاحُوهُ قَاسُوهُ عَلَى سَائِرِ الأَفْعَالِ، وَاحْتَجُّوا بِمَا رُوِيَ "عَنْ خَارِجَةَ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ عَمِّهِ قَالَ: أَقْبَلْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- فَأَتَيْنَا عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ العَرَبِ، فَقَالُوا: إِنَّكُمْ جِئْتُمْ مِنْ عِنْدِ هَذَا الرَّجُلِ، فَهَلْ عِنْدَكُمْ دَوَاءٌ أَوْ رُقْيَةٌ، فَإِنَّ عِنْدَنَا مَعْتُوهًا فِي القُيُودِ، فَقُلْنَا لَهُمْ: نَعَمْ، فَجَاؤُوا بِهِ، فَجَعَلْتُ أَقْرَأُ عَلَيْهِ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ غُدْوَةً وَعَشِيَّةً أَجْمَعُ بِرِيقِي، ثُمَّ أَتْفُلُ عَلَيْهِ، فَكَأَنَّمَا أُنْشِطَ مِنْ عِقَالٍ،


(١) يُنظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير (٤/ ١٦) قال: (و) جازت الإجارة (على تعليم قرآن مشاهرة) مثلًا ككل شهر بدرهم، أو كل سنة بدينار (أو على الحِذاق) بكسر الحاء والذال المعجمة أي: الحفظ لجميعه أو جزء معين بأجر معلوم.
(٢) يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٥/ ٢٩٢) قال: (وتصح) الإجارة لكل ما لا تجب له نية كما أفهمه كلامه … (وتعليم القرآن) كله أو بعضه، وَإنْ تعيَّن عليه تعليمه لخبر: "إنَّ أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله".
(٣) يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (٦/ ٤٥) قال: (ولا يصح الإجارة على عمل يختص فاعله أن يكون من أهل القربة)، يعني: بكونه مسلمًا، ولا يقع إلا قربةً لفاعله؛ كالحج، أي: النِّيابة فيه،. والعمرة، والأذان، ونحوهما؛ كالإقامة، وإمامة صلاة، وتعليم القرآن … وعنه: يصح كأخذه بلا شرطٍ. نص عليه.
(٤) يُنظر: "البناية شرح الهداية" للعيني (١٠/ ٢٧٨) قال: (وكذا الإمامة وتعليم القرآن والفقه). ش: أي: وكذا لا يجوز. قال الأترازي: خلافًا للشافعي. وقال الحاكم في "الكافي": ولا يجوز أن يستأجر رجل رجلًا أن يعلم ولدًا القرآن والففه والفرائض، أو يؤمهم في رمضان، أو يؤذن. وَفِي "خلاصة الفتاوى" ناقلًا عن الأصل: لا يَجُوز الاستئجار على الطاعات كتعليم القرآن والفقه والأذان والتذكير والتدريس والحج والقر، ويعني: الأجر. وانظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٤/ ١٩١).
(٥) يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (٦/ ٤٥) قال: قوله: (ولا يصح الإجارة على عملٍ يختص فاعله أن يكون من أهل القربة)، يعني: بكونه مسلمًا، ولا يقع إلا قربة لفاعله؛ كالحج، أي: النيابة فيه، والعمرة، والأذان ونحوهما؛ كالإقامة، وإمامة صلاة، وتعليم القرآن. وانظر: "المغني" لابن قدامة (٣/ ٢٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>