(٢) يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٥/ ٢٩٢) قال: (وتصح) الإجارة لكل ما لا تجب له نية كما أفهمه كلامه … (وتعليم القرآن) كله أو بعضه، وَإنْ تعيَّن عليه تعليمه لخبر: "إنَّ أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله". (٣) يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (٦/ ٤٥) قال: (ولا يصح الإجارة على عمل يختص فاعله أن يكون من أهل القربة)، يعني: بكونه مسلمًا، ولا يقع إلا قربةً لفاعله؛ كالحج، أي: النِّيابة فيه،. والعمرة، والأذان، ونحوهما؛ كالإقامة، وإمامة صلاة، وتعليم القرآن … وعنه: يصح كأخذه بلا شرطٍ. نص عليه. (٤) يُنظر: "البناية شرح الهداية" للعيني (١٠/ ٢٧٨) قال: (وكذا الإمامة وتعليم القرآن والفقه). ش: أي: وكذا لا يجوز. قال الأترازي: خلافًا للشافعي. وقال الحاكم في "الكافي": ولا يجوز أن يستأجر رجل رجلًا أن يعلم ولدًا القرآن والففه والفرائض، أو يؤمهم في رمضان، أو يؤذن. وَفِي "خلاصة الفتاوى" ناقلًا عن الأصل: لا يَجُوز الاستئجار على الطاعات كتعليم القرآن والفقه والأذان والتذكير والتدريس والحج والقر، ويعني: الأجر. وانظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٤/ ١٩١). (٥) يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (٦/ ٤٥) قال: قوله: (ولا يصح الإجارة على عملٍ يختص فاعله أن يكون من أهل القربة)، يعني: بكونه مسلمًا، ولا يقع إلا قربة لفاعله؛ كالحج، أي: النيابة فيه، والعمرة، والأذان ونحوهما؛ كالإقامة، وإمامة صلاة، وتعليم القرآن. وانظر: "المغني" لابن قدامة (٣/ ٢٢٤).