للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَأَعْطَوْنِي جُعْلًا، فَقُلْتُ: لَا، حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: "كُلْ فَلَعَمْرِي لَمَنْ أَكَلَ بِرُقْيَةِ بَاطِلٍ، فَلَقَدْ أَكَلْتَ بِرُقْيَةِ حَقٍّ") (١).

(أَوْ رُقْيَةٌ)، الرُّقية إنْ كانت من القرآن أو من السُّنَّة أو الأدعية الواردة فهي مشروعةٌ، فقَدْ أقرَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- عليها أصحابه، أما إذا اشتملت على شركياتٍ أو بدعٍ، فَهِيَ غير جَائِزَةٍ.

(مَعْتُوهًا فِي القُيُودِ)، يعني: مَرْبوط.

(فَلَقَدْ أَكَلْتَ بِرُقْيَةِ حَقٍّ)، هذا دليل مَنْ قال بالإباحة، وأجاب المانعون بأن هذا من باب الجعالة لا من باب الإجارة، والجُعْل يتوسع فيه بخلاف الإجارة، إذْ يجوز الجُعْل المجهول قدرًا وعملًا بخلاف الإجارة .. هذا أولًا.

وثانيًا: أن الرقيةَ نَوْعٌ من الدواء، وأَخْذُ الأجرة هنا إنما هو على الرقية التي هي نوعٌ من الدَّوَاء، وليس على تعليم القرآن.

" قوله: (وَبِمَا رُوِيَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ: أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- كَانُوا فِي غَزَاةٍ، فَمَرُّوا بِحَيِّ مِنْ أَحْيَاءِ العَرَبِ، فَقَالُوا: هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ رَاقٍ، فَإِنَّ سَيِّدَ الحَيِّ قَدْ لُدِغَ، أَوْ قَدْ عُرِضَ لَهُ. قَالَ: فَرَقَى رَجُلٌ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ فَبَرِئَ، فَأُعْطِيَ قَطِيعًا مِنَ الغَنَمِ، فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا، فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، فَقَالَ: "بِمَ رَقَيْتَهُ؟ قَالَ: بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ، قَالَ: "وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ؟ " قَالَ: ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "خُذُوهَا وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ فِيهَا بِسَهْمٍ" (٢)، وَأَمَّا الَّذِينَ


(١) أخرجه أبو داود (٣٤٢٠) (٣٨٩٦) (٣٩٠١) وغيره، وصَحَّحه الأَلْبَانيُّ في "الصحيحة" (٢٠٢٧).
(٢) أخرجه البخاري (٥٧٣٦) ومسلم (٢٢٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>