للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (وَاسْتِئْجَارُ الكَلْبِ أَيْضًا هُوَ مِنْ هَذَا البَابِ، وَهُوَ لَا يَجُوزُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ (١) وَلَا عِنْدَ مَالِكٍ (٢)).

أيضًا نفس الذين منعوا منعوا هذا والقصد استجار الكلب ليس .. استجار مثلًا كلب صيد أو ماشية أو غير ذلك هل يجوز استئجارها أو لا لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- حظر من اقتناء الكلب من اقتنى كلبًا إلا كلب ماشية أو حرث نقص من عمله كل يوم قيراط (٣) في بعضها قيراطان (٤) ومعلوم بأن الملائكة لا تدخل بيتًا فيه كلب (٥) وتعلمون قصة توقف الوحي عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فإنه انقطع عنه فترة من الزمن فلما بحثوا وجدوا دلوًا يعني كلبًا صغيرًا تحت السرير فأخرجوه فنزل جبريل عَلِيْه السَّلام على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-


(١) يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٣/ ٤٤٦) قال: " (وكلب) مُعلَّم (للصيد) ونحوه كحراسة ماشية أو زرع أو درب لا يجوز استئجار كل من ذلك (في الأصح) في الجميع".
(٢) بل عند مالكٍ على العكس ينظر: "حاشية العدوي" على "كفاية الطالب الرباني" (١/ ٥٧٣) قال: "ولجوز إجارة الضحية في حياتها وجلدها بعد ذبحها كما تجوز إجارة كلب الصيد".
مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار"، و"حاشية ابن عابدين" "رد المحتار" (٦/ ٩٦) قال: "وفي الكلب" أي: كلب الصيد أو الحراسة (قوله: والبازي) بالتشديد. (قوله قولان) يعني روايتان حكاهما قاضي خان، الأولى: لا يجب الأجر. والثانية: إن بَيَّن وقتًا معلومًا يجب وإلا فلا، ولا يجوز في السنور لأخذ الفأر مطلقًا؛ لأن المستأجر يرسل الكلب والبازي، فيذهب بإرساله، فيصيد، وصيد السنور بفعله".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٣/ ٥٦١) قال: (ولا) يصح استئجار (خنزير ولا كلب ولو كان يصيد أو يحرس)؛ لأنه لا يصح بيعه.
(٣) أخرجه البخاري (٢٣٢٣) ومسلم (١٥٧٦) ولفظه: "مَن اقتنى كلبًا لا يغني عنه زرعًا، ولا ضرعًا، نقص كل يوم من عمله قيراطٌ".
(٤) أخرجه البخاري (٥٤٨١) ومسلم (١٥٧٤) قال: "مَن اقتنى كلبًا إلا كلبًا ضاريًا لصيدٍ أو كلب ماشيةٍ، فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان".
(٥) أخرجه البخاري (٣٣٢٢) ومسلم (٢١٠٦/ ٨٣) ولفظه: "لا تدخل الملائكة بيتًا فيه كلب ولا صورة".

<<  <  ج: ص:  >  >>