(٢) بل عند مالكٍ على العكس ينظر: "حاشية العدوي" على "كفاية الطالب الرباني" (١/ ٥٧٣) قال: "ولجوز إجارة الضحية في حياتها وجلدها بعد ذبحها كما تجوز إجارة كلب الصيد". مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار"، و"حاشية ابن عابدين" "رد المحتار" (٦/ ٩٦) قال: "وفي الكلب" أي: كلب الصيد أو الحراسة (قوله: والبازي) بالتشديد. (قوله قولان) يعني روايتان حكاهما قاضي خان، الأولى: لا يجب الأجر. والثانية: إن بَيَّن وقتًا معلومًا يجب وإلا فلا، ولا يجوز في السنور لأخذ الفأر مطلقًا؛ لأن المستأجر يرسل الكلب والبازي، فيذهب بإرساله، فيصيد، وصيد السنور بفعله". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٣/ ٥٦١) قال: (ولا) يصح استئجار (خنزير ولا كلب ولو كان يصيد أو يحرس)؛ لأنه لا يصح بيعه. (٣) أخرجه البخاري (٢٣٢٣) ومسلم (١٥٧٦) ولفظه: "مَن اقتنى كلبًا لا يغني عنه زرعًا، ولا ضرعًا، نقص كل يوم من عمله قيراطٌ". (٤) أخرجه البخاري (٥٤٨١) ومسلم (١٥٧٤) قال: "مَن اقتنى كلبًا إلا كلبًا ضاريًا لصيدٍ أو كلب ماشيةٍ، فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان". (٥) أخرجه البخاري (٣٣٢٢) ومسلم (٢١٠٦/ ٨٣) ولفظه: "لا تدخل الملائكة بيتًا فيه كلب ولا صورة".