للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ} * {وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ}.

قوله: (وَالشَّافِعِيُّ يَشْتَرِطُ فِي جَوَازِ اسْتِئْجَارِ المَنْفَعَةِ أَنْ تَكُونَ مُتَقَوِّمَةً عَلَى انْفِرَادِهَا، فَلَا يَجُوزُ اسْتِئْجَارُ تُفَّاحَةٍ لِلشَّمِّ، وَلَا طَعَامٍ لِتَزْيِينِ الحَانُوتِ؛ إِذْ هَذِهِ المَنَافِعُ لَيْسَ لَهَا قِيَمٌ عَلَى انْفِرَادِهَا، فَهُوَ لَا يَجُوزُ عِنْدَ مَالِكٍ (١)، وَلَا عِنْدَ الشَّافِعِيِّ (٢)).

أما عند الحنابلة -مثلًا- فيجوز أن يستأجر بقية الطيب لشمِّه (٣)،


(١) يُنظر: "التاج والإكليل" للمواق (٧/ ٥٤٤) قال: الركن الثالث من أركان الإجارة المنفعة، ومن شُرُوطها: أنْ تكونَ متقومةً، فما لا تتقوم منفعته لا يصح استئجاره. ابن عرفة: فسروا المتقومة بما لها قيمة وهو قول الغزالي، لا يصح استئجار تفاحة للشم، والطعام لتزيين الحانوت فإنه لا قيمة له. انتهى.
(٢) يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٣/ ٤٤٥) قال: (و) يشترط (كون المنفعة متقومةً)، لم يرد بالمتقومة هنا مقابلة المثلية، بَلْ ما لها قيمة ليحسن بَذْل المال في مقابلتها، كاستئجار دارٍ للسُّكنى، والمسك والرياحين للشم، فإنها إذا لم تكن لها قيمة إما لحُرْمتها، أو لخستها، أو قلتها، يكون بذل المال في مقابلتها سفهًا وتبذيرا، وهذا الشرط معطوف على قوله: معلومة، كما يعلم من التقدير. وضابط ما يجوز استئجاره كل عين ينتفع بها مع بقاء عينها منفعة مباحة معلومة مقصودة تضمن باليد، وتُبَاح بالإباحة.
(٣) يُنظر: "شرح مُنْتهى الإرادَات" للبهوتي (٢/ ٢٤٩) قال: (و) يصح استئجار (عنبر) وصندل ونحو مما يبقى (لشم) مدة معينة ثم يرده؛ لأنه نفع مباح كالثوب للبس.
وينظر في مذهب الحنفية: "رد المحتار على الدر المختار" لابن عابدين (٦/ ٤٥)، قال: (قوله: والباطل) كأن استأجر بميتة أو دم أو استأجر طيبًا ليشمه، أو شاة لتتبعها غنمه، أو فحلًا لينزو، أو رجلًا لينحت له صنمًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>