(٢) يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٣/ ٤٤٥) قال: (و) يشترط (كون المنفعة متقومةً)، لم يرد بالمتقومة هنا مقابلة المثلية، بَلْ ما لها قيمة ليحسن بَذْل المال في مقابلتها، كاستئجار دارٍ للسُّكنى، والمسك والرياحين للشم، فإنها إذا لم تكن لها قيمة إما لحُرْمتها، أو لخستها، أو قلتها، يكون بذل المال في مقابلتها سفهًا وتبذيرا، وهذا الشرط معطوف على قوله: معلومة، كما يعلم من التقدير. وضابط ما يجوز استئجاره كل عين ينتفع بها مع بقاء عينها منفعة مباحة معلومة مقصودة تضمن باليد، وتُبَاح بالإباحة. (٣) يُنظر: "شرح مُنْتهى الإرادَات" للبهوتي (٢/ ٢٤٩) قال: (و) يصح استئجار (عنبر) وصندل ونحو مما يبقى (لشم) مدة معينة ثم يرده؛ لأنه نفع مباح كالثوب للبس. وينظر في مذهب الحنفية: "رد المحتار على الدر المختار" لابن عابدين (٦/ ٤٥)، قال: (قوله: والباطل) كأن استأجر بميتة أو دم أو استأجر طيبًا ليشمه، أو شاة لتتبعها غنمه، أو فحلًا لينزو، أو رجلًا لينحت له صنمًا.