(٢) يُنظر: "الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي" (٤/ ٢٩)، حيث قال: " (وفسخت) الإجارة (بتلف ما يستوفى منه) (لا) بتلف ما يستوفى (به) المنفعة". (٣) يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٦/ ١٨٧)، حيث قال: " (وتنفسخ) الإجارة بتلف مستوفى منه عين في عقدها شرعًا". (٤) يُنظر: "المعاني البديعة" للريمي (٢/ ٨٥)، حيث قال: "عند الشافعي ومالك وأبي ثور والثوري وأحمد وأكثر العلماء: لا يجوز فسخ الإجارة بالأعذار بغير عيب بعد لزومها". (٥) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ٢٦٤)، حيث قال: " (وتنفسخ الإجارة بتلف) محل (معقود عليه) ". (٦) يُنظر: "مختصر القدوري" (ص ١٠٥)، حيث قال: "وتنفسخ الإجارة بالأعذار كمن استأجر دكانًا في السوق؛ ليتجر فيه فذهب ماله … ".