للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالشَّرِكَةِ (١). وَالَّذِينَ قَالُوا: إِنَّهُ عَقْدٌ لَازِمٌ اخْتَلَفُوا فِيمَا يَنْفَسِخُ بِهِ: فَذَهَبَ جَمَاعَةُ فُقَهَاءِ الأَمْصَارِ مَالِكٌ (٢)، وَالشَّافِعِيُّ (٣)، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَغَيْرُهُمْ إِلَى أَنَّهُ لَا يَنْفَسِخُ إِلَّا بِمَا تَنْفَسِخُ بِهِ العُقُودُ اللَّازِمَةُ مِنْ وُجُودِ العَيْبِ بِهَا أَوْ ذَهَابِ مَحِلِّ اسْتِيفَاءِ المَنْفَعَةِ (٤)).

وكذلك أحمد (٥) ذهب إلى أنَّه لا ينفسخ إلا بما تنفسخ به العقود اللازمة.

قوله: (وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ: يَجُوزُ فَسْخُ عَقْدِ الإِجَارَةِ لِلْعُذْرِ الطَّارِئِ عَلَى المُسْتَأْجِرِ، مِثْلُ أَنْ يُكْرِيَ دُكَّانًا يَتَّجِرُ فِيهِ فَيَحْتَرِقُ مَتَاعُهُ أَوْ يُسْرَقُ) (٦).

مثال ذلك: إنسانٌ يستأجر دُكَّانًا ليبيع فيه بضائعه، وإذا بالبضائع تحترق، أو أن يستأجر إنسانٌ دابةً ليحُجَّ عليها فتمرض، أو يكون هناك فوجًا معه ذاهبين إلى الحَجِّ فيتأخر الفوجُ فيتأخر معهم؛ لأنه مرتبط بهم.


(١) يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٤/ ٢٠١) حيث قال: "وأما صفة الإجارة … وقال شريح: إنها غير لازمة وتفسخ بلا عذر؛ لأنها إباحة المنفعة فأشبهت الإعارة".
(٢) يُنظر: "الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي" (٤/ ٢٩)، حيث قال: " (وفسخت) الإجارة (بتلف ما يستوفى منه) (لا) بتلف ما يستوفى (به) المنفعة".
(٣) يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٦/ ١٨٧)، حيث قال: " (وتنفسخ) الإجارة بتلف مستوفى منه عين في عقدها شرعًا".
(٤) يُنظر: "المعاني البديعة" للريمي (٢/ ٨٥)، حيث قال: "عند الشافعي ومالك وأبي ثور والثوري وأحمد وأكثر العلماء: لا يجوز فسخ الإجارة بالأعذار بغير عيب بعد لزومها".
(٥) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ٢٦٤)، حيث قال: " (وتنفسخ الإجارة بتلف) محل (معقود عليه) ".
(٦) يُنظر: "مختصر القدوري" (ص ١٠٥)، حيث قال: "وتنفسخ الإجارة بالأعذار كمن استأجر دكانًا في السوق؛ ليتجر فيه فذهب ماله … ".

<<  <  ج: ص:  >  >>