عقد معاوضة تُسلِّم شيئًا وتأخذ مقابله، فأنت في البيع تشتري السلعة، فتدفع الثمن وتأخذ السلعة، وفي الإجارة تستأجر العين، فتدفع الأجرة وتستخدم العين، فهي عقد معاوضة؛ أي: أنك تدفع في مقابل استعمالك لهذه العين والاستفادة منها عوضًا، سواء كان هذا العوض مالًا أو نوعًا آخر من العروض.
وقول المؤلف -رحمه الله -: "أصله البيع" يعني: قياسًا على البيع، ولو قال:"أصله الإجارة" يعني قياسًا، وهكذا.
يعني: أصله بيع العين المؤجَّرة مدة طويلة، فلو أن إنسانًا أجَّر داره مدة عشرة أعوام، فليس له أن يبيعها وهي مؤجَّرة، وإن قلنا بأنها تُباع فليس للمالك أن يخرج المستأجر.
قلت سابقًا بأن الأئمة - رحمهم الله - عندما يأخذ أحدهم بقول يكون له وجهة نظر.
ولكنَّ هذا لا يسلِّمُ به الجمهور؛ لأنهم يقولون هذا أمر غير وارد،
(١) يُنظر: "الهداية" للمرغيناني (٣/ ٢٤٧)، حيث قال: "وإذا مات أحد المتعاقدين وقد عقد الإجارة لنفسه انفسخت؛ لأنه ينتقل بالموت إلى الوارث وذلك لا يجوز".