للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَأمَّا التَّرتيبُ، فإنه وَاجبٌ عند الشافعيَّة (١)، والحنابلة في المشهور عنهم (٢)، وأنَّ اختلَافهم هذا هو بعينه هنا في التيمم، فأَوْجَب الشافعية (٣)، والحنابلة (٤) الترتيب بين عضوي التيمم، بَلْ هو آكد عندهم، فيبدأ بالوجه ثمَّ اليدين، سواءً كان تيممه عن حَدَثٍ أصغر، أَوْ عن حَدَثٍ أكبَر، وهناك خلافٌ تفصيليٌّ في المذاهب.

قَوْله: (وَأَسْبَابُ الخِلَافِ هُنَالِكَ هِيَ أَسْبَابُهُ هُنَا، فَلَا مَعْنَى لِإِعَادَتِهِ): وَمِنْهَا أنَّ الصَّحابَةَ الَّذين نقلوا لنا وضُوءَ رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- ما نَقَلوه إلَّا مُرتَّبًا (٥)، وكذلك الأمر بالنسبة للتيمم، كلُّ الأحاديث التي وردت إنما فيها أنه مَسَح وجهه ويديه، أؤ قال: "إنما يكفيك أن تمسحَ بِهِما وجهك وكَفَّيك" (٦)، وفي بعضها: "تضرب بيَدَيك على الأرض، ثمَّ تنفخ فيهما، فتَمْسح بِهِما وَجْهك وكفَّيك" (٧).

قال المصنف رحمه الله تعالى:


(١) يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (١/ ١٨١)، قال: "لأنَّ الترتيب من واجبات الوضوء".
(٢) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ٤٩، ٥٠)، قال: " (وفروضه)، أي: الوضوء … (و) السادس (الموالاة) ".
(٣) يُنظر: "مغني المحتاج" للخطيب الشربيني (١/ ٢٦٤)، قال: "والركن الخامس: الترتيب بين الوجه واليدين المستفاد متن "ثم"، ولما مر في الوضوء".
(٤) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ٩٨)، قال: "الثالث والرابع (ترتيب وموالاة لحدث أصغر) دون حدث أكبر، ونجاسة بدن؛ لأن التيمم مبنيٌّ على طهارة الماء، وهما فرضان في الوضوء دون ما سواه".
(٥) كحديث حمران مولى عثمان بن عفان.
(٦) أخرجه البخاري (٣٤١)، ومسلم (٧٤٨).
(٧) أخرجه البخاري (٣٣٨)، ومسلم (٧٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>