للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أوَّلًا: بفعل. النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم-، حيث تَيمَّم على الجدار، وَجَاء هذا من حديث ابن عمر (١)، وأبي الجهيم -رضي الله عنهما- (٢).

وَالظَّاهر أن المرادَ بالجدار: ما كان به ترابٌ؛ لأنَّ بُيُوتهم وجدرانهم كانت من الطين، وعادةًا لجدار إنما يعلق به شيءٌ من التراب.

ثانيًا: بمفهوم قول الله تعالى: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [المائدة: ٦]، وهو ما صَعد على الأرض.

ثَالثًا: بما جَاءَ فِي حَدِيثِ عَمَّارٍ، قَالَ -صلى الله عليه وسلم-: "ثمَّ تنفخ فيهما" (٣)، والنفخ إزالة للغبار.

* قوله: (وَيَنْبَغِي أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ الاخْتِلَافَ فِي وُجُوبِ التَّرْتِيبِ فِي التَّيَمُّمِ وَوُجُوبِ الفَوْرِ فِيهِ هُوَ بِعَيْنِهِ اخْتِلَافُهُمْ فِي ذَلِكَ فِي الوُضُوءِ، وَأَسْبَابُ الخِلَافِ هُنَاكَ هِيَ أَسْبَابُهُ هُنَا، فَلَا مَعْنَى لإِعَادَتِهِ).

مر بنا في مسائل الوضوء مسألتا الترتيب والفور (أي: المُوَالَاة)، وأنَّ الحنابلة (٤)، والمالكية في المشهور عنهم أوجبوا الموالاة (٥)، خلافًا للحنفية (٦)، والشافعية (٧).


(١) أخرجه أبو داود في "السنن" (٣٣١)، وصحح إسناده الأَلْبَانيُّ في "صحيح أبي داود" (٣٥٧)، وأصله عند مسلم بلفظ: عن ابن عمر؛ أن رجلًا مرَّ ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- يبول، فسلم، فلم يرد عليه (٧٥٢).
(٢) أخرجه البخاري (٣٣٧)، ومسلم (٧٥١).
(٣) أخرجه البخاري (٣٣٨)، ومسلم (٧٤٨).
(٤) يُنظر: "الإقناع" للحجاوي (١/ ٢٦)، قال: "ولا يفصل بين المضمضة والاستنشاق، وتجب الموالاة بينهما وبين بقية الأعضاء".
(٥) يُنظر: "الشرح الصغير" للدردير (١/ ١١١)، قال: "الفريضة السادسة: المُوَالاة بين أعضاء الوضوء بألَّا يتراخى بينهما".
(٦) يُنظر: "البحر الرائق" لابن نجيم (١/ ١٨٧)، قال: "لأنَّ الفائتَ الموالاة، وهي ليست بشرطٍ في الوضوء عندنا".
(٧) يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (١/ ٩٢١)، قال: "من سننه (الموالاة) بين الأعضاء في التطهير بحيث لا يجف الأول قبل الشروع في الثاني".

<<  <  ج: ص:  >  >>