للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَقْصُودًا - مِثْلَ كِرَاءِ الرَّوَاحِلِ فِي أَيَّامِ الحَجِّ، فَغَابَ المُكْرِي عَنْ ذَلِكَ الوَقْتِ - أَنَّهُ يَنْفَسِخُ الكِرَاءُ) (١).

إذا غاب المكري؛ مثاله: إنسان عنده رواحل - أو كالسيارات فهي تحل محلها، والقطارات والبواخر أو غير ذلك - فعقد صفقة ثم تأخر صاحب هذه الراحلة، أو السفينة فإنَّ الإجارة تنفسخ؛ لأن الضرر وقع على المكري، والقاعدة تقول: "لا ضرر ولا ضرار".

قوله: (وَأَمَّا إِنْ لَمْ يَكُنِ الوَقْتُ مَقْصُودًا فَإِنَّهُ لَا يَنْفَسِخُ) (٢).

إذا لم يكن الوقت مقصودًا فإنه لا ينفسخ؛ لأن الإجارة عقد لازم فلا تنفسخ الإجارة بمجرد وجود سبب من الأسباب لا يكون مانعًا من استخدامها.

قوله: (هَذَا كُلُّهُ عِنْدَهُ فِي الكِرَاءِ الَّذِي يَكُونُ فِي الأعْيَان، فَأَمَّا الكِرَاءُ الَّذِي يَكُونُ فِي الذِّمَّةِ).

في الذمة؛ إنسان اتفق مع إنسان على أن يخيط له ثوبًا، أو يصنع له أبوابًا، أو غير ذلك من الأعمال الكثيرة.

(فَإِنَّهُ لَا يَنْفَسِخُ عِنْدَهُ بِذَهَابِ العَيْنِ الَّتِي قَبَضَ المُسْتَأْجِرُ لِيَسْتَوْفِيَ مِنْهَا المَنْفَعَةَ؛ إِذْ كَان لَمْ يَنْعَقِدِ الكِرَاءُ عَلَى عَيْنٍ بِعَيْنِهَا، وَإِنَّمَا انْعَقَدَ عَلَى مَوْصُوفٍ فِي الذِّمَّةِ) (٣).


(١) يُنظر: "حاشية الدسوقي" لابن عرفة (٤/ ٣٤)، حيث قال: "إذا اكتراها أيامًا معينة فزاغ ربُّها حتى انقضى ذلك الزمن كلاَّ أو بعضًا فإن الإجارة تنفسخ فيما فات منها؛ … لأنه أوقع الكراء على نفس الزمن".
(٢) يُنظر: "حاشية الدسوقي" لابن عرفة (٤/ ٣٤)، حيث قال: "أستأجر دابتك لأسافر عليها لبلد كذا فتخلف ربُّها أيامًا، ثم جاء بها، فلا تنفسخ الإجارة، هذا إذا لم يفت مقصوده".
(٣) يُنظر: "الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي" (٤/ ٣٧)، حيث قال: "المعينة المكتراة إذا هلكت في أثناء الطريق يجوز الرضا بغيرها (إن لم ينقد) … وأما غير المعينة، وهي المضمونة إذا هلكت فجواز الرضا بالبدل ظاهر مطلقًا".

<<  <  ج: ص:  >  >>