للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هَلَاكُهُ بَعْدَ إِتْمَامِ الصَّنْعَةِ أَوْ بَعْدَ تَمَامِ بَعْضِهَا؟ فَقَالَ ابْنُ القَاسِمِ: لَهُمْ (١).

وهذا قول الإمام أحمد (٢) أيضًا.

قوله: (وَقَالَ ابْنُ المَوَّازِ: لَهُمُ الأُجْرَةُ).

وهو من المالكية، وهناك خلاف في مذهب الشافعية (٣).

قوله: (وَوَجْهُ مَا قَالَ ابْنُ المَوَّازِ: أَنَّ المُصِيبَةَ إِذَا نَزَلَتْ بِالمُسْتَأْجِرِ فَوَجَبَ أَنْ لَا يَمْضِيَ عَمَلُ الصَّانِعِ بَاطِلًا، وَوَجْهُ مَا قَالَ ابْنُ القَاسِمِ: أَنَّ الأُجْرَةَ إِنَّمَا اسْتُوجِبَتْ فِي مُقَابَلَةِ العَمَلِ، فَأَشْبَهَ ذَلِكَ إِذَا هَلَكَ بِتَفْرِيطٍ مِنَ الأَجِيرِ).


(١) يُنظر: "المنتقى شرح الموطأ" للباجي (٦/ ٧٣)، حيث قال: "ولو قامت بينة بضياعه؛ فقد قال ابن المواز: هو من صاحبه وعليه الأجرة، وقال ابن القاسم "في المدونة": لا أجرة عليه".
(٢) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٤/ ٣٣)، حيث قال: "لو تلف في حرزه بعد عمله لم يكن له أجرة فيما عمل فيه".
(٣) يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٣/ ٤٧٧) حيث قال: " (ولو تلف المال) أو بعضه (في يد أجير) قبل العمل فيه أو بعده (بلا تعد) منه فيه (كثوب استؤجر لخياطته أو صبغه) بفتح الصاد بخطه؛ لأن المراد بالمصدر ما لا يصبغ به (لم يضمن إن لم ينفرد) ذلك الأجير (باليد)، وفسر عدم الانفراد بها بقوله: (بأن قعد المستأجر معه أو أحضره منزله) ولم يقعد، وكذا لو حمله المتاع ومشى خلفه، كما قاله القاضي حسين؛ لأن يد المالك ثابتة على العين حكمًا، وإنما استعان بالأجير في شغله كالمستعين بالوكيل، (وكذا إن انفرد) باليد، سواء المشترك والمنفرد، فإن انتفى ما ذكر في القسم قبله لا يضمن (في أظهر الأقوال)، والثاني: يضمن كالمستام؛ لأنه أخذه لمنفعة نفسه. ودفع بأنه أخذه لمنفعة المستأجر أيضًا، فلا يضمن كعامل القراض، وقال الربيع: اعتقاد الشافعي أنه لا ضمان على الأجير، وأن القاضي يقضي بعلمه، وكان لا يبوح به خشية قضاة السوء وأجراء السوء، وقال الفارقي بعد أن صحح الأول: إلا أن يعمل به: أي: بالثاني لفساد الناس".

<<  <  ج: ص:  >  >>