(٢) ينظر: "المهذب في فقه الإمام الشافعي" للشيرازي (٢/ ٢٦٩) حيث قال: "إذا اختلف المتكاريان في مقدار المنفعة أو قدر الأجرة ولم تكن بينة فتحالفا". (٣) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٣/ ٢٣٦) حيث قال: "لو اختلف المؤجر والمستأجر في الأجرة .. (ولا بينة) لأحدهما، تحالفا (أو لهما) بينة (تحالفا) وسقطت بينتاهما لتعارضهما". (٤) أخرجه ابن ماجه (٢١٠١) وغيره، بلفظ: عن نافع ابن عمر قال: سمع النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - رجلًا يحلف بأبيه فقال: "لا تحلفوا بآبائكم؛ مَن حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرض، ومن لم يرض بالله فليس من الله". وقال الألباني في "إرواء الغليل" (٢٦٩٨): وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات كما قال البوصيري في "الزوائد".