للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَمْ تُسْتَوْفَ فِي جَمِيعِ الزَّمَانِ المَضْرُوبِ فِي ذَلِكَ، فَالمَشْهُورُ فِي المَذْهَبِ: أَنَّ القَوْلَ قَوْلُ المُكْتَرِي وَالمُسْتَأْجِرِ).

وعند الإمام أحمد قول المالك؛ لأنه منكر، وكل الخلاف في هذه المسألة يدور أيهما المدعي وأيهما المدعى عليه؟!

هذه المسألة تدور حول هذا دائمًا؛ المنكر يجعل أن القول قوله، لكنهم يختلفون أيهما المدعي؟!

في مذهب مالك أن أحيانًا تتحول القضية؛ بأن يكون المدعي مدعى عليه أو العكس، وقد مرَّ ذلك في البيوع لعلكم تذكرون، لكن الحديث: "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال، أو لادعى أقوام دماء ناس وأموالهم، ولكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر" (١) وفي رواية: "البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه" (٢).

قوله: (لِأَنَّهُ الغَارِمُ، وَالأُصُولُ عَلَى أَنَّ القَوْلَ قَوْلُ الغَارِمِ).

وعند أحمد: القول هو قول المالك؛ لأنه منكر - كما ذكرنا - ولا أذكر بقية الآواء.

قوله: (وَقَالَ ابْنُ المَاجِشُونِ: القَوْلُ قَوْلُ المُكْتَرِي لَهُ وَالمُسْتَأْجِرِ) (٣).

نبهت كثيرًا على أنَّ المؤلف مع أنَّه عُني بأصول المسائل وأمهاتها، والتزم أن لا يشتغل بالفروع، وأن يكون على مذهب جماهير الفقهاء؛ نراه في


(١) تقدم تخريجه.
(٢) أخرجه الترمذي (١٣٤١)، بلفظ: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في خطبته: "البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه"، وقال: "هذا حديث في إسناده مقال"، وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (٢٦٦١) لشاهد حديث ابن عباس السابق.
(٣) يُنظر: "النوادر والزيادات" لابن أبي زيد (٧/ ٤٩) حيث قال: "وأما الأجير الحر، فالقول قوله مع يمينه كان يختلف إليه، أو مأواه إليه، قبض الأجر أو لم يقبض، وقاله ابن الماجشون، ورواه عن مالك".

<<  <  ج: ص:  >  >>