أجمعوا على صفته وهي: أن يدفع رجلٌ إلى رجل آخر مالًا ليتَّجر به، على أن يكون الربح بينهما، ويكون الربح معلومًا، لا مجهولًا.
وأجمع العلماء على أنه عقد جائز أيضًا.
وهذا من مزايا هذه الشريعة ومن محاسنها، ومن لطفها بعباد الله -سبحانه وتعالى- ومن التيسير عليهم ومن الرفق بهم، ومن فتح منافذ ليسعى كل إنسان على رزقه ليأكل مالًا حلالًا.
ومعلوم أنه وُجد - بحمد الله - في هذا العصر إلى جانب البنوك التي تتعامل بالفوائد بنوك أقامت صرحها على ما يُعرف بالمضاربة وقد وُفِّقت في ذلك كثيرًا.
فالمضاربة هي طريق لإنسان لا مال عنده، ولا يستطيع أن يُنفق على من يعولهم، فييسر الله -سبحانه وتعالى- له رجلًا عنده المال ولكنه لا يحسن يتصرف فيه، فيدفعه إليه، فصاحب المال يستفيد والمضارب به كذلك يستفيد.
ولا شك أنه إذا بذل جهدًا، وحرص على المال، ولم يفرط فيه ولم يقصر فلا يضمن شيئًا؛ لأنَّه لم يحصل له تفريط ولا تقصير، فهو كالوكيل، فأنت إذا وكَّلت إنسانًا ليقوم بعمل نائبًا عنك في بيع أو شراء أو إجارة أو تصرف، وأدى ما عليه ولم يُقصِّر، وضاع ذلك المال أو حصل عيب أو نحو ذلك لا يُلام على ذلك؛ لأنه أدَّى ما عليه.
كذلك في الشركة أيضًا؛ إذا اشترك شخصان أو أكثر فحصل عيب في سلعة ما أو حصل على يد أحد الشريكين ما يؤثر على الشركة دون تفريط فإنه لا يضمن.