للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأجَاز بعض الحنفيَّة (١)، والمالكيَّة (٢) التيمم على الصخرة الملساء المغسولة، فكأن المقصود عندهم الأرض لا التراب.

ونقل عن أحمد (٣) رحمه الله جواز التيمم على أي شيءٍ فيه تراب من لبد أو صوف أو قطن أو قماش أو غير ذلك من الأشياء، واستدل هؤلاء بما يلي:

أولًا: قوله سبحانه: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [النساء: ٤٣]، قالوا: والمُرَاد بالصَّعيد ما صعد على الأرض.

ثانيًا: قَوْل النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم-: "أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الأَنْبِيَاءِ قبْلِي" (٤)، وَفِيهِ: "وَجُعِلَتْ لَنَا" (٥)، أَوْ: "وَجُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجدًا وَطَهُورًا" (٦)، أَيْ: بأَيِّ جُزْءٍ من أجزَائها يتيمَّم به المُصلِّي إذا عدم الماء، أَوْ عجزَ عن استعمالِهِ.

ثَالثًا: حديث أبي الجهيم (٧)، وقَدْ تَقدَّم، وفيه أن النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- تيمَّم على جدارٍ، والجدار ليس ترابًا.

رابعًا: حديث عمارٍ، وفيه: "إِنَّمَا كانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَضْرِبَ بِيَدَيْكَ


(١) يُنظر: "زد المحتار" لابن عابدين (١/ ٢٣٩)، قال: "وإذا كان على حجرٍ أملس، فيجوز بالأولى".
(٢) يُنظر: "منح الجليل" لعليش (١/ ١٥٤)، قال: "لا يشترط في صحة التيمم نقل شيءٍ محسوس إلى الوجه واليدين، ألا ترى أنه يصح على الحجر الأملس والرخام الذي لا غبار عليه".
(٣) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ٩٧)، قال: "وما لا غبارَ له لا يمسح بشيء منه، فلو ضرب على نحو لبد أو بساط أو حصير أو صخرة أو برذعة حمار أو عدل شعير ونحوه مما عليه غبار طهور يعلق بيده، صح تيممه".
(٤) أخرجه البخاري (٤٣٨)، ومسلم (١٠٩٩).
(٥) أخرجه مسلم (٥٢٢).
(٦) أخرجه البخاري (٣٣٥)، ومسلم (١١٠٣).
(٧) أخرجه البخاري (٣٣٧)، ومسلم (٧٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>