للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما النقد إذا أُطلق هنا فإنه ينصرف إلى النقدين، أما إذا كان مُصطلحًا على أن النقد يُقصد به القطع من السبائك فهذا وارد، لكن يظهر لي -والله أعلم-، ولم أتحقق من ذلك - بأن في العبارة تصحيفًا، وأن المراد: النقرة، فعلينا أن نتأكَّد.

قوله: (فَرَوَى عَنْهُ أَشْهَبُ (١) مَنْعَ ذَلِكَ، وَرَوَى ابْنُ القَاسِمِ (٢) جَوَازَهُ، وَمَنَعَهُ فِي المَصُوغِ، وَبِالمَنْعِ فِي ذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُّ (٣)، وَالكُوفِيُّ (٤)).

وأحمد (٥) أيضًا.

ومنعوا ذلك؛ لأنه يُشبه عروض التجارة، وهذا مما يدل على أن المراد بالنقد غير الدينار والدرهم؛ لأنها سبائك تباع وتشترى فهي قابلة للزيادة والنقص، بخلاف ما يُضرب من الدراهم والدنانير فأسعارها ثابتة مستقرة.


(١) يُنظر: "النوادر والزيادات" لابن أبي زيد (٧/ ٢٤٣) حيث قال: "في إجازة القراض بنقار الذهب والفضة، وأجازه ابن وهب، وكرهه الليث وشدد فيه، وأجازه مالك، من رواية أشهب"، وينظر "البيان والتحصيل" لابن رشد (١٢/ ٣٤٠).
(٢) يُنظر: "منح الجليل" لعليش (٧/ ٣٢٠) حيث قال: "وروى ابن القاسم أن مالكًا - رضي الله تعالى عنهما - سهل في ذلك، وأجازه ولم يجزه بالمصوغ، وروي عنه في "المدونة" و"العتبية" الكراهة زاد في "العتبية" وإن نزل فلا يفسخ".
(٣) يُنظر: "مغني المحتاج" للخطيب الشربيني (٢/ ٣١٠) حيث قال: "فلا يجوز على تبر -وهو الذهب والفضة- قبل ضربهما".
(٤) يُنظر: "فتح القدير" للكمال ابن الهمام (٦/ ١٧٠) حيث قال: "قال: ولا تجوز الشركة بما سوى ذلك، إلا أن يتعامل الناس بالتبر والنقرة فتصح الشركة بهما، هكذا ذكر في الكتاب "وفي الجامع الصغير": ولا تكون المفاوضة بمثاقيل (ذهب أو فضة) ومراده التبر، فعلى هذه الرواية التبر سلعة تتعين بالتعيين فلا تصح رأس المال في المضاربات والشركات".
(٥) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ٢١٠) حيث قال: "ولا تصح شركة عنان ولا مضاربة بنقرة وهي الفضة، وكذا من الذهب التي لم تضرب".

<<  <  ج: ص:  >  >>