(٢) يُنظر: "منح الجليل" لعليش (٧/ ٣٢٠) حيث قال: "وروى ابن القاسم أن مالكًا - رضي الله تعالى عنهما - سهل في ذلك، وأجازه ولم يجزه بالمصوغ، وروي عنه في "المدونة" و"العتبية" الكراهة زاد في "العتبية" وإن نزل فلا يفسخ". (٣) يُنظر: "مغني المحتاج" للخطيب الشربيني (٢/ ٣١٠) حيث قال: "فلا يجوز على تبر -وهو الذهب والفضة- قبل ضربهما". (٤) يُنظر: "فتح القدير" للكمال ابن الهمام (٦/ ١٧٠) حيث قال: "قال: ولا تجوز الشركة بما سوى ذلك، إلا أن يتعامل الناس بالتبر والنقرة فتصح الشركة بهما، هكذا ذكر في الكتاب "وفي الجامع الصغير": ولا تكون المفاوضة بمثاقيل (ذهب أو فضة) ومراده التبر، فعلى هذه الرواية التبر سلعة تتعين بالتعيين فلا تصح رأس المال في المضاربات والشركات". (٥) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ٢١٠) حيث قال: "ولا تصح شركة عنان ولا مضاربة بنقرة وهي الفضة، وكذا من الذهب التي لم تضرب".