للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (فَمَنْ مَنَعَ القِرَاضَ بِالنَّقْدِ شَبَّهَهَا بِالعُرُوضِ، وَمَنْ أَجَازَهُ شَبَّهَهَا بِالدَّرَاهِمِ، وَالدَّنَانِيرِ؛ لِقِلَّةِ اخْتِلَافِ أَسْوَاقِهَا).

الأظهرُ لي أنها النقرة.

قوله: (وَاخْتَلَفَ أَيْضًا أَصْحَابُ مَالِكٍ فِي القِرَاضِ بِالفُلُوسِ) (١).

المراد بالفلوس: ما يُضرب من النقود من غير الذهب والفضة، مما يُتعامل به الآن في وقتنا الحاضر.

فهناك ما يُضرب من النحاس، وهناك ما يُضرب من المعادن التي نسميها بالقروش، هذه ليست ذهبًا ولا فضة، وهي تُحدد أثمانها وهي غالبًا - كما نرى في هذا الوقت - تجد أن أثمانها قليلة جدًا، لكنها لو تجمعت لتكاثرت.

أما الذهب والفضة؛ فإنه قد عُرف ضربها دراهم أو دنانير منذ عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وتعامل به المسلمون، ووُجدت نقودٌ ضُربت في العصر الأمويِّ، وفي العصر العباسيِّ، وتتابعت النقود الإسلامية ولا زالت يُحتفظ بنماذج منها في كثير من الدور التي تُعنى بمثل هذا النوع من التراث.

فما حكم المضاربة بالفلوس؟ أي: ما يُضرب نقودًا من غير الذهب أو الفضة.

أكثر العلماء يمنع ذلك، وبعضهم يجيزه.

قوله: (فَمَنَعَهُ ابْنُ القَاسِمِ (٢)، وَأَجَازَهُ أَشْهَبُ (٣)، وَبِهِ قَالَ


(١) الفلس يجمع على أفلس في القلة، والكثير فلوس، وقد أفلس الرجل: صار مفلسًا، كأنما صارت دراهمه فلوسًا وزيوفًا، وقد فلسه القاضي تفليسًا: نادى عليه أنه أفلس". انظر: "الصحاح" للجوهري (٣/ ٩٥٩).
(٢) يُنظر: "البيان والتحصيل" لابن رشد الجد (١٢/ ٣٣٩) حيث قال: "قال أصبغ: قلت لابن القاسم: فالفلوس أيقارض بها؟ قال: لا، أنا أكرهه وكره القراض بها".
(٣) يُنظر: "النوادر والزيادات" لابن أبي زيد (٧/ ٢٤٤) حيث قال: "وفي أمهات أشهب، أنه أجاز القراض بالفلوس".

<<  <  ج: ص:  >  >>