للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مُحَمَّدُ بْنُ الحَسَنِ (١).

قفز المؤلف -رحمه الله- دون أن يُشير إلى المذاهب الأخرى، فإنَّ الأئمة الثلاثة أبا حنيفة (٢) والشافعي (٣) وأحمد (٤) يمنعون ذلك، وعند الحنابلة (٥) رواية قياسًا على العروض، أو يعامل معاملة العروض، على أنه يجوز المضاربة به.

فجمهور العلماء يمنعون المضاربة بالفلوس، وقليل من الفقهاء يُجيز ذلك.

قوله: (وَجُمْهُورُ العُلَمَاءِ مَالِكٌ (٦)، وَالشَّافِعِيُّ (٧)، وَأَبُو حَنِيفَةَ (٨) عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ دَيْن لَمْ يَجُزْ أَنْ يُعْطِيَهُ لَهُ قِرَاضًا قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ).


(١) يُنظر: "النوادر والزيادات" لابن أبي زيد (٧/ ٢٤٤) حيث قال: "قال محمد: النقار أخف، ولا يجوز بالفلوس".
(٢) يُنظر: "فتح القدير" للكمال ابن الهمام (٦/ ١٦٧) حيث قال: "ولا تنعقد الشركة إلا بالدراهم والدنانير، والفلوس النافقة".
(٣) يُنظر: "أسنى المطالب" لزكريا الأنصاري (٢/ ٣٨٠، ٣٨١) حيث قال: "فلا يصح إلا على الدراهم والدنانير لا المغشوشة والفلوس والحلي والتبر وسائر العروض".
(٤) يُنظر: "الإقناع" للحجاوي (٢/ ٢٥٣) حيث قال: "فلا تصح شركة العنان ولا المضاربة بعرض ولو مثليًا ولا بقيمته ولا بثمنه الذي اشترى به ولا بثمنه الذي يباع به ولا بمغشوش كثيرًا ولا فلوس".
(٥) يُنظر: "الهداية على مذهب الإمام أحمد" للكلوذاني (ص ٢٨٥) حيث قال: "فعلى هذا لا تصح بالمغشوش منها ولا بالفلوس في أحد الوجهين".
(٦) يُنظر: "حاشية الصاوي" للخلوتي (٣/ ٦٨٢) حيث قال: "لا بدين عليه: أي: على العامل بأن يقول له: اتجر في الدين الذي عليك، والربح بيني وبينك".
(٧) يُنظر: "أسنى المطالب" لزكريا الأنصاري (٢/ ٣٨١) حيث قال: "وإن قال لمدينه اعزل مالي الذي في ذمتك، فعزله ولم يقبضه، وقارضه عليه فاشترى له - أي للقراض- (بعينه) شيئًا؛ فكالفضولي يشتري. بعين ماله للغير؛ فلا يصح".
(٨) يُنظر: "فتح القدير" للكمال ابن الهمام (٨/ ٤٤٧) حيث قال: "وكذا إذا قال له: اقبض ما لي على فلان واعمل به مضاربة جاز لما قلنا، بخلاف ما إذا قال له: اعمل بالدين الذي في ذمتك حيث لا تصح المضاربة".

<<  <  ج: ص:  >  >>