(٢) يُنظر: "فتح القدير" للكمال ابن الهمام (٦/ ١٦٧) حيث قال: "ولا تنعقد الشركة إلا بالدراهم والدنانير، والفلوس النافقة". (٣) يُنظر: "أسنى المطالب" لزكريا الأنصاري (٢/ ٣٨٠، ٣٨١) حيث قال: "فلا يصح إلا على الدراهم والدنانير لا المغشوشة والفلوس والحلي والتبر وسائر العروض". (٤) يُنظر: "الإقناع" للحجاوي (٢/ ٢٥٣) حيث قال: "فلا تصح شركة العنان ولا المضاربة بعرض ولو مثليًا ولا بقيمته ولا بثمنه الذي اشترى به ولا بثمنه الذي يباع به ولا بمغشوش كثيرًا ولا فلوس". (٥) يُنظر: "الهداية على مذهب الإمام أحمد" للكلوذاني (ص ٢٨٥) حيث قال: "فعلى هذا لا تصح بالمغشوش منها ولا بالفلوس في أحد الوجهين". (٦) يُنظر: "حاشية الصاوي" للخلوتي (٣/ ٦٨٢) حيث قال: "لا بدين عليه: أي: على العامل بأن يقول له: اتجر في الدين الذي عليك، والربح بيني وبينك". (٧) يُنظر: "أسنى المطالب" لزكريا الأنصاري (٢/ ٣٨١) حيث قال: "وإن قال لمدينه اعزل مالي الذي في ذمتك، فعزله ولم يقبضه، وقارضه عليه فاشترى له - أي للقراض- (بعينه) شيئًا؛ فكالفضولي يشتري. بعين ماله للغير؛ فلا يصح". (٨) يُنظر: "فتح القدير" للكمال ابن الهمام (٨/ ٤٤٧) حيث قال: "وكذا إذا قال له: اقبض ما لي على فلان واعمل به مضاربة جاز لما قلنا، بخلاف ما إذا قال له: اعمل بالدين الذي في ذمتك حيث لا تصح المضاربة".