للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التيمم، وهو بدل الوضوء، فيَنْبغي أن يُنَزَّل البدل مَنْزِلَةَ المبدل منه، ويأخذ حكمه، ولا شكَّ أنَّ الأحوط في هذه المسألة التيمُّم بالتراب.

وَاختلَف العلمَاء فيمَنْ لا يجد الماء ولا التراب، وَهَذه مسألةٌ لم يعرض لها المؤلف، فقال بعضهم (١): يصلي على حاله، ولا إعادة عليه؛ لأنَّ اللهَ تَعَالَى يقول: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: ١٦].

وَقَالَ بَعْضهم (٢): لا يجوز له أن يُصلِّي، بل ينتظر إلى أن يجدَ الماء أو التراب، ثمَّ يقضي بعد ذلك.

وقال بعضهم (٣): يصلي في الوقت، ولكنه يقضي بعد ذلك.

* قوله: (وَزَادَ أَبُو حَنِيفَةَ (٤)، فَقَالَ: وَبِكُلِّ مَا يَتَوَلَّدُ مِنَ الأَرْضِ مِنَ الحِجَارَةِ … )، هَذَا قال به بعض المالكية (٥) أيضًا.

و"النُّورَة": طلاء أبيض معروف يُشبه الجص، و"الجصُّ" معروف، وكان يستخدمها الناس قديمًا قبل تَطوُّر الدهانات، و"الزرنيخ" حجارة


(١) يُنظر: "منتهى الإرادات" لابن النجار (١/ ١٠٢)، قال: "وإنْ تعذَّر الماء والتراب لعدم أو لقروح لا يستطيع معها مس البشرة بماءٍ ولا ترابِ ونحوها، صلى الفرض فقط على حسب حاله، ولا يَزيد على ما يجزئ، ولا يؤَم متطهرًا بأحدهما، ولا إعادة".
(٢) يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (١/ ١٦٢)، قال: " (قوله: وتسقط صلاة وقضاؤها … إلخ) ظاهره أمكن إيماؤه للأرض أم لا، وإنما سقط عنه الأداء والقضاء؛ لأن وجود الماء والصعيد شرط في وجوب أدائها، وقد عدم وشرط وجوب القضاء تعلق الأداء بالقاضي".
(٣) يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (١/ ٢٧٣)، قال: "ومَنْ لم يجد ماءً ولا ترابًا، لزمه في الجديد أن يصلي الفرض ويعيد".
(٤) يُنظر: "الهداية" للمرغيناني (١/ ٢٨)، قال: "ويجوز التيمم عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله بكلِّ ما كان من جنس الأرض كالتراب والرمل والحجر والجص والنورة والكحل والزرنيخ".
(٥) يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (١/ ١٥٥)، قال: " " (كتراب وهو الأفضل) من غيره عند وجوده (ولو نقل) … ومثل التراب في النقل السباخ والرمل والحجر".

<<  <  ج: ص:  >  >>