(٢) يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (١/ ١٦٢)، قال: " (قوله: وتسقط صلاة وقضاؤها … إلخ) ظاهره أمكن إيماؤه للأرض أم لا، وإنما سقط عنه الأداء والقضاء؛ لأن وجود الماء والصعيد شرط في وجوب أدائها، وقد عدم وشرط وجوب القضاء تعلق الأداء بالقاضي". (٣) يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (١/ ٢٧٣)، قال: "ومَنْ لم يجد ماءً ولا ترابًا، لزمه في الجديد أن يصلي الفرض ويعيد". (٤) يُنظر: "الهداية" للمرغيناني (١/ ٢٨)، قال: "ويجوز التيمم عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله بكلِّ ما كان من جنس الأرض كالتراب والرمل والحجر والجص والنورة والكحل والزرنيخ". (٥) يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (١/ ١٥٥)، قال: " " (كتراب وهو الأفضل) من غيره عند وجوده (ولو نقل) … ومثل التراب في النقل السباخ والرمل والحجر".