للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجهالة، والأسلم هو تركه، وأن تكون الزكاة من مجموع الربح، لا يُخصُّ بها العامل، بدليل أنَّ لربِّ المال أن يشترط على العامل أن يكون ربحُه أقلَّ من النصف، له أن يكون الثلث، أو الربع، بدلًا من أن يدخل في ذلك الزكاة فيضيف شرطًا قد يؤدي إلى الجهالة، والجهالة ممنوعة في العقد.

قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِي اشْتِرَاطِ العَامِلِ عَلَى رَبِّ المَالِ غُلَامًا بِعَيْنِهِ عَلَى أَنْ يَكُونَ لِلْغُلَامِ نَصِيبٌ مِنَ المَالِ).

مثال ذلك: أن يشترط المضارب على ربِّ المال، فيقول: لا مانع أن تعطيني هذا المال أضارب به وأعمل، بشريطة أن تجعل معي غلامك؛ أي: عبدك ومملوكك يعمل معي في هذه التجارة، فهل هذا جائز أو لا؟

قوله: (فَأَجَازَهُ مَالِكٌ (١)، وَالشَّافِعِيُّ (٢)، وَأَبُو حَنِيفَةَ (٣).

وأجازه أحمد (٤) أيضًا، فالأئمة الأربعة كلهم أجازوا ذلك؛ لأنه


(١) يُنظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (٣/ ٥٢٣) حيث قال: "وجاز (شرطه) أي: العامل على رب المال (عمل غلام ربه أو دابته) أو هما على المعتمد (في) المال (الكثير) مجانًا والمشترط هنا العامل وما تقدم رب المال فلا تكرار".
(٢) يُنظر: "أسنى المطالب" لزكريا الأنصاري (٢/ ٣٨١) حيث قال: " (ولو شرط عمل عبده معه معينًا) له (لا شريكًا) له (في الرأي جاز كشرط) إعطاء (بهيمته) له ليحمل عليها؛ لأن عبده وبهيمته مال؛ فجعل عملهما تبعًا للمال، بخلاف المالك، وبخلاف عبده إذا جعله شريكًا في الرأي؛ لما مر، ويشترط أن يكون العبد والبهيمة معلومين بالرؤية أو الوصف".
(٣) يُنظر: "فتح القدير" للكمال ابن الهمام (٨/ ٤٦٤) حيث قال: "وإذا شرط المضارب لرب المال ثلث الربح ولعبد رب المال ثلث الربح على أن يعمل معه ولنفسه ثلث الربح فهو جائز".
(٤) يُنظر: "مطالب أولي النهى" للرحيباني (٣/ ٥٢٣) حيث قال: "وإن شرط العامل (فيهن) - أي المضاربة والمساقاة والمزارعة - (عمل مالك، أو) شرط عمل (غلامه) =

<<  <  ج: ص:  >  >>