(٢) يُنظر: "أسنى المطالب" لزكريا الأنصاري (٢/ ٣٨١) حيث قال: " (ولو شرط عمل عبده معه معينًا) له (لا شريكًا) له (في الرأي جاز كشرط) إعطاء (بهيمته) له ليحمل عليها؛ لأن عبده وبهيمته مال؛ فجعل عملهما تبعًا للمال، بخلاف المالك، وبخلاف عبده إذا جعله شريكًا في الرأي؛ لما مر، ويشترط أن يكون العبد والبهيمة معلومين بالرؤية أو الوصف". (٣) يُنظر: "فتح القدير" للكمال ابن الهمام (٨/ ٤٦٤) حيث قال: "وإذا شرط المضارب لرب المال ثلث الربح ولعبد رب المال ثلث الربح على أن يعمل معه ولنفسه ثلث الربح فهو جائز". (٤) يُنظر: "مطالب أولي النهى" للرحيباني (٣/ ٥٢٣) حيث قال: "وإن شرط العامل (فيهن) - أي المضاربة والمساقاة والمزارعة - (عمل مالك، أو) شرط عمل (غلامه) =