للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وَحُجَّةُ مَنْ لَمْ يُجِزْهُ: أَنَّهُ تَعُودُ حِصَّةُ العَامِلِ وَرَبِّ المَالِ مَجْهُولَةً).

يعني: ترجع حصة العامل مجهولة.

قوله: (لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي كَمْ يَكُونُ المَالُ فِي حِينِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِيهِ، وَتَشْبِيهًا بِاشْتِرَاطِ زَكَاةِ أَصْلِ المَالِ عَلَيْهِ - أَعْنِي: عَلَى العَامِلِ -، فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ بِاتِّفَاقٍ، وَحُجَّةُ ابْنِ القَاسِمِ: أَنَّهُ يَرْجِعُ إِلَى جُزْءٍ مَعْلُومِ النِّسْبَةِ، وإنْ لَمْ يَكُنْ مَعْلُومَ القَدْرِ؛ لِأَنَّ الزَّكَاةَ مَعْلُومَةُ النِّسْبَةِ مِنَ المَالِ المُزَكَّى، فَكَأَنَّهُ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ فِي الرِّبْحِ الثُّلُثَ إِلَّا رُبُعَ العُشْرِ، أَوِ النِّصْفَ إِلَّا رُبُعَ العُشْرِ).

المهم: أنه أضاف جزءًا غير موجود في القِراض، فكان سببًا في وجود الجهالة، والجهالة ممنوعة في هذا العقد.

قوله: (أَوِ الرُّبُعَ إِلَّا رُبُعَ العُشْرِ، وَذَلِكَ جَائِزٌ وَلَيْسَ مِثْلَ اشْتِرَاطِهِ زَكاةَ رَأْسِ المَالِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مَعْلُومُ القَدْرِ غَيْرُ مَعْلُومِ النِّسْبَةِ، فَكَانَ مُمْكِنًا أَنْ يُحِيطَ بِالرِّبْحِ، فَيَبْقَى عَمَلُ المُقَارِضِ بَاطِلًا، وَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِطَ ذَلِكَ المُقَارِضُ عَلَى رَبِّ المَالِ؟ فِي المَذْهَبِ فِيهِ قَوْلَان: قِيلَ: بِالفَرْقِ بَيْنَ العَامِلِ وَرَبِّ المَالِ، وَقِيلَ: يَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِطَهُ العَامِلُ عَلَى رَبِّ المَالِ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِطَهُ رَبُّ المَالِ عَلَى العَامِلِ، وَقِيلَ عَكْسُ هَذَا).

أطال المؤلف -رحمه الله - الكلام في التعليلات؛ لخبرته بمذهبه.

والخلاصة: هل لصاحب الحق - أي: طالب المضاربة - أن يشترط أن تكون الزكاة على المضارب أو العكس - فيشترط المضارب ذلك على صاحب الحق -؟ هذا - كما قلنا فيه إجحاف وفيه إضافة، وربما أوقع في

<<  <  ج: ص:  >  >>