(٢) يُنظر: "المنتقى شرح الموطأ" للباجي (٥/ ١٦٣) حيث قال: "لا يصلح لمن دفع إلى رجل مالًا قراضًا أن يشترط عليه. الزكاة في حصته من الربح خاصة؛ لأن رب المال إذا أشترط ذلك فقد اشترط لنفسه فضلًا من الربح ثابتًا فيما سقط عنه من حصة الزكاة التي تصيبه من حصته". (٣) يُنظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (٣/ ٥٢٢) حيث قال: "وجاز (زكاته) أي: الربح المعلوم، أي: اشتراط زكاته (على أحدهما) رب المال أو العامل". (٤) يُنظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (٣/ ٥٢٢) حيث قال: "وجاز (زكاته)، أي: الربح المعلوم، أي: اشتراط زكاته (على أحدهما) رب المال أو العامل، وأما رأس المال فزكاته على ربه، ولا يجوز اشتراطه على العامل، (وهو) أي: الجزء المشترط". (٥) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ٣٩٢) حيث قال: "وليس لعامل إخراج زكاة تلزم رب المال بلا إذنه نصًّا فيضمنها؛ لأنه ليس وليًّا له ولا وكيلًا عنه، ويصح شرط كل منهما، أي: من رب المال والعامل زكاة حصته من الربح على الآخر؛ لأنه بمنزلة شرطه لنفسه نصف الربح وثمن عشره مثلًا".