للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وَلَا يَجُوزُ القِرَاضُ المُؤَجَّلُ عِنْدَ الجُمْهُورِ) (١).

هذا عند الأئمة الثلاثة، وأحمد في رواية.

قوله: (وَأَجَازَهُ أَبُو حَنِيفَةَ (٢) إِلَّا أَنْ يَتَفَاسَخَا).

وأحمد في رواية (٣)، وهذا النوع - تقريبًا - هو الذي تتعامل به المصارف الإسلامية الآن، وفي الحقيقة لا نرى مانعًا من ذلك.

قوله: (فَمَنْ لَمْ يجِزْهُ رَأَى أَنَّ فِي ذَلِكَ تَضْيِيقًا عَلَى العَامِلِ يَدْخُلُ عَلَيْهِ مَزِيدُ غَرَرٍ؛ لِأَنَّهُ رُبَّمَا بَارَتْ عِنْدَهُ سِلَعٌ فَيَضْطَرُّ عِنْدَ بُلُوغِ الأَجَلِ إِلَى بَيْعِهَا، فَيَلْحَقُهُ فِي ذَلِكَ ضَرَرٌ. وَمَنْ أَجَازَ الأَجَلَ شَبَّهَ القِرَاضَ بِالإِجَارَةِ).

نُلاحظ في هذا الكتاب - كتاب القراض - أنه لم يرد دليل ولا أثر، وكلُّ ما ذكره المؤلف -رحمه الله - هو كلام الفقهاء، فلم يرد في ذلك شيء، ولكن وردت في الشركة عمومًا أدلة.


(١) مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (٣/ ٥١٩) حيث قال: "أو قراض (أجل) كـ اعمل به سنة أو سنة من الآن، أو إذا جاء الوقت الفلاني فاعمل به فيه - ففاسد".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "أسنى المطالب" لزكريا الأنصاري (٢/ ٣٨٢) حيث قال: "ولو قارضه سنة لم يصح لإخلال التأقيت بمقصود القراض".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٥/ ٥٠) حيث قال: "وقال أبو الخطاب: في صحة شرط التأقيت روايتان؛ إحداهما، هو صحيح، وهو قول أبي حنيفة والثانية، لا يصح، وهو قول الشافعي، ومالك. واختيار أبي حفص العكبري".
(٢) يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" (٥/ ٦٥٠) حيث قال: "ولا يملك أيضاً (تجاوز بلد أو سلعة أو وقت أو شخص عينه المالك)؛ لأن المضاربة تقبل التقييد المفيد ولو بعد العقد ما لم يصر المال عرضًا".
(٣) يُنظر: "الإقناع" للحجاوي (٢/ ٢٦٢) حيث قال: "ويصح تأقيتها بأن يقول: ضاربتك على هذه الدراهم سنة، فإذا مضت السنة فلا تجع ولا تشتر".

<<  <  ج: ص:  >  >>