ومذهب الشافعية، يُنظر: "أسنى المطالب" لزكريا الأنصاري (٢/ ٣٨٢) حيث قال: "ولو قارضه سنة لم يصح لإخلال التأقيت بمقصود القراض". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٥/ ٥٠) حيث قال: "وقال أبو الخطاب: في صحة شرط التأقيت روايتان؛ إحداهما، هو صحيح، وهو قول أبي حنيفة والثانية، لا يصح، وهو قول الشافعي، ومالك. واختيار أبي حفص العكبري". (٢) يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" (٥/ ٦٥٠) حيث قال: "ولا يملك أيضاً (تجاوز بلد أو سلعة أو وقت أو شخص عينه المالك)؛ لأن المضاربة تقبل التقييد المفيد ولو بعد العقد ما لم يصر المال عرضًا". (٣) يُنظر: "الإقناع" للحجاوي (٢/ ٢٦٢) حيث قال: "ويصح تأقيتها بأن يقول: ضاربتك على هذه الدراهم سنة، فإذا مضت السنة فلا تجع ولا تشتر".