للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (فَقَالَ مَالِكٌ (١)، وَالشَّافِعِيُّ (٢) فِي اشْتِرَاطِ جِنْسٍ مِنَ السِّلَعِ: لَا يَجُوزُ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الجِنْسُ مِنَ السِّلَعِ لَا يَخْتَلِفُ وَقْتًا مَا مِنْ أَوْقَاتِ السَّنَةِ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (٣): يَلْزَمُهُ مَا اشْتَرَطَ عَلَيْهِ، وَإِنْ تَصَرَّفَ فِي غَيْرِ مَا اشْتُرِطَ عَلَيْهِ ضَمِنَ).

وقال أحمد (٤) -رحمه الله - بقول أبي حنيفة.

قوله: (فَمَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ: رَأَيَا أَنَّ هَذَا الِاشْتِرَاطَ مِنْ بَابِ التَّضْيِيقِ عَلَى المُقَارِضِ، فَيَعْظُمُ الغَرَرُ بِذَلِكَ؛ وَأَبُو حَنِيفَةَ اسْتَخَفَّ الغَرَرَ المَوْجُودَ فِي ذَلِكَ، كَمَا لَوِ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَشْتَرِيَ جِنْسًا مَا مِنَ السِّلَعِ لَكَانَ عَلَى شَرْطِهِ فِي ذَلِكَ بِإِجْمَاعٍ).


(١) يُنظر: "حاشية الصاوي" للخلوتي (٣/ ٦٩٠) حيث قال: " (أو) اشتراط (تعيين محل) للتجر لا يتعداه لغيره (أو) اشتراط تعيين (زمن) له لا يتاجر في غيره (أو) تعيين (شخص للشراء) منه بحيث لا يشتري شيئًا من غيره أو البيع له بحيث لا يبيع سلعة لغيره فيفسد القراض في ذلك كله للتحجير المخالف لسنة القراض".
(٢) يُنظر: "أسنى المطالب" لزكريا الأنصاري (٢/ ٣٨٢) حيث قال: "وإن شرط أن لا يشتري أو لا يبغ (إلا من زيد، أو) لا يشتري إلا (هذه السلعة لم يصح) للتضييق على العامل، ولأن الشخص المعين قد لا يعامله، وقد لا يجد عنده ما يظن فيه ربحًا، وقد لا يبيع إلا بثمن غال، أو لا يشتري إلا بثمن بخس، والسلعة المعينة قد لا يجد فيها ربحًا".
(٣) يُنظر: "فتح القدير" للكمال ابن الهمام (٨/ ٤٥٤) حيث قال: " (وإن خص له رب المال التصرف في بلد بعينه أو في سلعة بعينها لم يجز له أن يتجاوزها) لأنه توكيل. وفي التخصيص فائدة فيتخصص، وكذا ليس له أن يدفعه بضاعة إلى من يخرجها من تلك البلدة؛ لأنه لا يملك الإخراج بنفسه فلا يملك تفويضه إلى غيره، قال: فإن خرج إلى غير ذلك البلد فاشترى ضمن".
(٤) يُنظر: "الإقناع" للحجاوي (٢/ ٢٥٧) حيث قال: "صحيح: مثل أن يشترط ألا يتجر إلا في نوع من المتاع أو بلد بعينه أو لا يبيع إلا بنقد كذا أو لا يسافر بالمال أو لا يبيع أو لا يشتري إلا من فلان".

<<  <  ج: ص:  >  >>