ومذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيثمي (٦/ ٨٢) قال: "القراض … أن يدفع إليه مالًا ليتجر فيه والربح مشترك بينهما، فخرج ليدفع مقارضته على دين عليه أو على غيره، وقوله: بع هذا وقارضتك على ثمنه واشتر شبكة واصطد بها فلا يصح، نعم يصح البيع وله أجرة المثل … وأركانه ستة: عاقدان وعمل وربح ومال وصيغة … ويشترط لصحته كون المال دراهم أو هي مانعة خلو لا جمع دنانير خالصة … فلا يجوز على تبر وهو ذهب أو فضة لم يضرب سواء … وحلي وسبائك لاختلاف قيمتها، ومغشوش وإن راج وعلم قدر غشه واستهلك، وجاز التعامل به، وقيل: يجوز عليه إن استهلك غشه … وعروض مثلية أو متقومة … وكونه معلومًا قدره وجنسه وصفته فلا يجوز على نقد مجهول القدر". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٣/ ٥٠٨) قال: "وتنعقد المضاربة بما يؤدي معنى ذلك؛ أي معنى المضاربة والقراض من كل قول دل عليها؛ لأن المقصود المعنى فجاز بكل ما يدل عليه، وهي - أي المضاربة - أمانة ووكالة؛ لأنه متصرف لغيره بإذنه، والمال تحت يده على وجه لا يختص بنفعه … وإن فسدت المضاربة فإجارة؛ لأن العامل يأخذ أجرة عمله … ومن شرط صحتها - أي المضاربة - تقدير نصيب العامل من الربح؛ لأنه لا يستحقه إلا بالشرط".