للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= فالقول للمضارب؛ لأن القول في مقدار المقبوض للقابض أمينًا، أو ضمينًا، كما لو أنكره أصلًا، ولو كان الاختلاف مع ذلك في مقدار الربح فالقول لرب المال في مقدار الربح فقط؛ لأنه يستفاد من جهته، وأيهما أقام بينة تقبل، وإن أقاماها فالبينة بينة رب المال في دعواه الزيادة في رأس المال، وبينة المضارب في دعواه الزيادة في الربح، قيد الاختلاف بكونه في المقدار؛ لأنه لو كان في الصفة، فالقول لرب المال، فلذا قال: معه ألف".
ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (٣/ ٥٣٦) قال: "والقول للعامل في دعوى تلفه كله أو بعضه … وهذا إذا لم تقم قرينة على كذبه، وإلا ضمن وفي دعوى خسره بيمين، ولو غير متهم على المشهور إلا لقرينة تكذبه. وفي دعوى رده إلى ربه إن قبض بلا بينة مقصودة للتوثق بيمين، ولو غير متهم اتفاقًا، فإن نكل حلف رب المال؛ لأن الدعوى هنا دعوى تحقيق، بخلاف ما تقدم فيغرم بمجرد نكوله؛ لأنها دعوى اتهام، فلو قبض ببينة غير مقصودة للتوثق فكما لو قبض بلا بينة، وكذا إن أشهد العامل على نفسه أنه قبض، وأما المقصودة للتوثق وشهدت على معاينة الدفع والقبض معًا فلا يقبل قوله معها في الرد".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٥/ ٢٤٢، ٢٤٣) قال: "ويصدق العامل بيمينه في قوله: لم أربح شيئًا أصلًا، أو لم أربح إلا كذا، عملًا بالأصل فيهما، ولو أقر بربح قدر ثم ادعى غلطًا في الحساب، أو كذبًا لم يقبل؛ لأنه أقر بحق لغيره فلم يقبل رجوعه عنه. نعم له تحليف المالك، وإن لم يذكر شبهة، ويقبل قوله بعد خسرت إن احتمل كأن عرض كساد … أو اشتريت هذا للقراض، وإن كان خاسرًا أولى، وإن كان رابحًا حيث وقع العقد على ما في الذمة؛ لأنه مأمون وهو أدرى بقصده … ويصدق العامل بيمينه أيضًا في جنس، أو قدر رأس المال، وإن كان هنا ربح؛ لأن الأصل عدم دفع زيادة إليه … وفي دعوى التلف … لأنه أمين، ومن ثم ضمن بما تضمن به".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٣/ ٥٢٢، ٥٢٣) قال: "والعامل أمين في مال المضاربة … لا ضمان عليه فيما تلف من مال المضاربة بغير تعد ولا تفريط … القول قوله - أي العامل - في قدر رأس المال؛ لأن رب المال يدعي عليه قبض شيء وهو ينكره … وفيما يدعيه من هلاك وخسران؛ لأن تأمينه يقتضي ذلك، ومحل ذلك: إن لم تكن لرب المال بينة تشهد بخلاف ذلك. وإن ادعى الهلاك بأمر ظاهر كلف بينة تشهد به، ثم حلف أنه تلف به، والقول قوله … ويقبل أيضًا قول العامل في نفي ما يدعي عليه من خيانة، أو جناية، أو مخالفته شيئًا مما شرطه رب المال عليه؛ لأن الأصل عدم ذلك".

<<  <  ج: ص:  >  >>