للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالصلاة؛ قالوا: الصلاة لها وقت موسع ومضيق، فللإنسان أن يصلي في أول الوقت أو في وسطه وآخره، ولا يعد آثمًا.

وقد رُدَّ على هؤلاء فقيل: وقت الصلاة محدود، والغالب أن الإنسان يعيش في مثل هذه الفترة ويندر الموت، لكن الحج كل عام، فسترجئ عامًا ولا تضمن البقاء، وإن بقيت فلا تضمن المال والنفقة والراحلة التي توصلك؛ فقد تطرأ أمور تغير الحال، وكذلك الأمر هنا في مثل هذه المسائل.

قوله: (وَاخْتَلَفُوا هَلْ لِلْعَامِلِ نَفَقَتُهُ مِنَ الْمَالِ الْمُقَارَضِ عَلَيْهِ أَمْ لَا؟).

هذه مسألة مهمة جدًّا، فهذا العامل يقصد به المضارب، والآخر صاحب المال نسميه برب المال أو المضارب له، فهل للعامل النفقة أو لا؟ وهل له ذلك اشترط إذا اشترطه أو ليس له إلا أن يضارب بالمال ونفقته عليه هو، على أن يكون الربح حسب ما اتفق عليه على جزء معلوم؟

هذه مسألة فيها أقوال متعددة وخلاف كبير بين العلماء؛ وهي كما يلي:

القول الأول: المنع من ذلك والقول بأن لا نفقة له؛ لأن هذا أمر خارج عن العقد.

القول الثاني: له النفقة والحق؛ لأنه كالوكيل تمامًا، فهو أمين على هذا المال، فلا مانع أن يأكل ويشرب ويكسو نفسه في حدود الحاجة، دون أن يبالغ في ذلك، في حدود المعتاد، فلا ضرر ولا ضرار.

الثالث: جواز ذلك في السفر؛ لأنَّ السفر له مخاطره، وربما يحتاج الإنسان فيه إلى ما لا يحتاج في الحضر، فثمة فرق بينهما.

الرابع: له أن يأكل من هذا المال في حالة المرض؛ لأنه في حالة مرضه سيتعطل عن العمل، فيصبح عاجزًا.

هذا مجمل الأقوال التي سيذكرها المؤلف.

<<  <  ج: ص:  >  >>