للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ: فَقَالَ الشَّافِعِيُّ).

الأقوال أكثر؛ لكنه أخذ جملتها.

قوله: (فَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي أَشْهَرِ أَقْوَالِهِ: لَا نَفَقَةَ لَهُ أَصْلًا إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ رَبُّ الْمَالِ، وَقَالَ قَوْمُ: لَهُ نَفَقَتُهُ).

أشهر أقوال الإمام الشافعي أن لا نفقة له (١)؛ إذًا فالشافعي له أقوال؛ له قولان آخران؛ قول يرى فيه أنه يستحق النفقة في السفر وحده (٢)، وفي رواية ثالثة: له النفقة (٣).

قوله: (وَبِهِ قَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ وَالْحَسَنُ) (٤).


(١) ينظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٥/ ٢٣٥) قال: "ولا ينفق منه على نفسه حضرًا لاقتضاء العرف ذلك، وكذا سفراً في الأظهر كالحضر؛ إذ النفقة قد تستغرق الربح فيلزم انفراده به، وقد تزيد عليه فيلزم أخذه من رأس المال، وهو ينافي مقتضاه".
(٢) يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٥/ ٢٣٥) قال: "والثاني ينفق ما يزيد بسبب السفر كالخف والإداوة وسفرة؛ لأنه حبسه عن التكسب بالسفر لأجل القراض فأشبه حبس الزوجة بخلاف الحضر، ومراده بالنفقة ما يعم سائر المؤن، ولو شرط ذلك في العقد فسد".
(٣) يُنظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (٧/ ٣١٨) قال: "الفصل الثالث: وهو نفقة العامل فينقسم قسمين: أحدهما: ما يختص العامل بالتزامه؛ وهو نفقة حضره في مأكوله وملبوسه لعلتين: إحداهما: اختصاص العامل بالربح دون رب المال، وذلك لا يجوز.
والثانية: أن نفقة إقامته لا تختص بعمل القراض فلم تلزم في مال القراض.
والقسم الثاني: نفقة سفره، فالذي رواه المزني في مختصره هنا أن له النفقة بالمعروف، وقال في جامعه الكبير والذي أحفظ له أنه لا يجوز القراض إلا على نفقة معلومة في كل يوم، وثمن ما يشتريه فيكتسبه، وروى في مختصره وجامعه وجوب النفقة، وجعلها في جامعه معلومة كنفقة الزوجات، وفي مختصره بالمعروف كنفقات الأقارب، فهذا ما رواه المزني".
(٤) يُنظر: "الإشراف على مذاهب العلماء" لابن المنذر (٦/ ٢٢٢) قال: "وممن رأى للمضارب أن ينفق من المال: الحسن البصري والنخعي".

<<  <  ج: ص:  >  >>