للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأحمد (١)؛ لكنه قيده بأن يذكر ذلك في العقد، يعني أن يذكر ذلك في العقد، لكن إذا لم يحصل شرط فلا.

قوله: (وَهُوَ أَحَدُ مَا رُوِيَ عَنِ الشَّافِعِيِّ).

يعني أن هذا هو القول الثاني للإمام الشافعي (٢).

قوله: (وَقَالَ آخَرُونَ: لَهُ النَّفَقَةُ فِي السَّفَرِ مِنْ طَعَامِهِ وَكِسْوَتِهِ، وَلَيْسَ لَهُ شَيْءٌ فِي الْحَضَرِ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ (٣) وَأَبُو حَنِيفَةَ (٤) وَالثَّوْرِيُّ (٥) وَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ (٦)).


(١) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٣/ ٥١٦، ٥١٧) قال: "وليس للمضارب نفقة من مال المضاربة، ولو مع السفر بمال المضاربة؛ لأنه دخل على أن يستحق من الربح شيئًا، فلا يستحق غيره، إذ لو استحقها لأفضى إلى اختصاصه به حيث لم يربح سوى النفقة، إلا يستحق غيره، كوكيل، قال الشيخ تقي الدين: أو عادة، فإن شرطها، أي: النفقة، رب المال له، أي: المضارب، وقدرها فحسنٌ؛ قطعًا للمنازعة، فإن لم يقدرها، أي: النفقة، واختلفا، أي: تشاحا في قدر النفقة، فله نفقة مثله عرفًا من طعام وكسوة كالزوجة؛ لأن إطلاق النفقة يقتضي جميع ما هو ضروراته المعتادة، فكان له النفقة والكسوة، وهي إباحة فلا ينافي ما تقدم إن شرطا دراهم معلومة يبطلها".
(٢) تقدم نقله عنه.
(٣) يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (٣/ ٥٣٠) قال: "وأنفق العامل أي جاز له الإنفاق من مال القراض على نفسه، ويقضى له بذلك بشروط أشار لأولها بقوله: إن سافر؛ أي شرع في السفر، أو احتاج لما يشرع به فيه لتنمية المال، ولو دون مسافة قصر؛ من طعام وشراب وركوب ومسكن وحمام وحجامة وغسل وثوب ونحو ذلك، على وجه المعروف حتى يعود لوطنه، ومفهوم الشرط أنه لا نفقة له في الحضر، قال اللخمي: ما لم يشغله عن الوجوه التي يقتات منها، وهو قيد معتبر".
(٤) يُنظر: "الدر المختار" للحصكفي وحاشية ابن عابدين (٥/ ٦٥٧) قال: "وإذا سافر ولو يومًا فطعامه وشرابه وكسوته وركوبه … ما يركب ولو بكراء، وكل ما يحتاجه عادة - أي: في عادة التجار - بالمعروف في مالها لو صحيحة لا فاسدة؛ لأنه أجيز، فلا نفقة له كمستبضع ووكيل وشريك كافي، وفي الأخير خلاف".
(٥) يُنظر: "مختصر اختلاف العلماء" للطحاوي (٤/ ٤٣) قال: "وقال الثوري: نفقته في الذهاب من المضاربة، وفي الرجوع إلى بلده عليه خاصة".
(٦) يُنظر: "الإشراف على مذاهب العلماء" لابن المنذر (٦/ ٢٢٢) قال: "قال الأوزاعي:=

<<  <  ج: ص:  >  >>