(٢) تقدم نقله عنه. (٣) يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (٣/ ٥٣٠) قال: "وأنفق العامل أي جاز له الإنفاق من مال القراض على نفسه، ويقضى له بذلك بشروط أشار لأولها بقوله: إن سافر؛ أي شرع في السفر، أو احتاج لما يشرع به فيه لتنمية المال، ولو دون مسافة قصر؛ من طعام وشراب وركوب ومسكن وحمام وحجامة وغسل وثوب ونحو ذلك، على وجه المعروف حتى يعود لوطنه، ومفهوم الشرط أنه لا نفقة له في الحضر، قال اللخمي: ما لم يشغله عن الوجوه التي يقتات منها، وهو قيد معتبر". (٤) يُنظر: "الدر المختار" للحصكفي وحاشية ابن عابدين (٥/ ٦٥٧) قال: "وإذا سافر ولو يومًا فطعامه وشرابه وكسوته وركوبه … ما يركب ولو بكراء، وكل ما يحتاجه عادة - أي: في عادة التجار - بالمعروف في مالها لو صحيحة لا فاسدة؛ لأنه أجيز، فلا نفقة له كمستبضع ووكيل وشريك كافي، وفي الأخير خلاف". (٥) يُنظر: "مختصر اختلاف العلماء" للطحاوي (٤/ ٤٣) قال: "وقال الثوري: نفقته في الذهاب من المضاربة، وفي الرجوع إلى بلده عليه خاصة". (٦) يُنظر: "الإشراف على مذاهب العلماء" لابن المنذر (٦/ ٢٢٢) قال: "قال الأوزاعي:=