ومذهب المالكية، يُنظر: "الإشراف على نكت مسائل الخلاف" للقاضي عبد الوهاب (٢/ ٧٥٢)، قال: "وإن سألته الطلاق وهو مريض فطلقها ورثته … ولأنه لما ثبت وجوب الميراث بالطلاق في المرض لأجل التهمة بإخراجها من الميراث، فلم يفترق الحكم بين إذنها وعدمه؛ لأن الإذن في باب سقوط الميراث غير معتبر، بدليل أن الوارث لو قال: لست أحتاز له إرثًا - لم يلتفت إلى قوله وورث، ولأن الإنسان قد يضيق على زوجته حتى تسأله الخلع، فحسم الباب بتوريثها في المرض على كل وجه، ولأنها مطلقة في المرض كالتي لم تسأل". ومذهب الشافعية، يُنظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (٨/ ١٤٩، ١٥٠) قال: "وإن كان الطلاق في المرض فعلى ضربين؛ أحدهما: أن يكون غير مخوف … والضرب الثاني: أن يكون مخوفًا، فعلى ضربين: … والضرب الثاني: أن لا يتعقبه الصحة فهذا على ضربين؛ أحدهما: أن يكون الموت حادثًا عن طريق غيره … والضرب الثاني: أن يكون حدوث الموت منه فهو الطلاق في المرض، فإن كان الطلاق رجعيًّا توارثا في العدة، سواء مات الزوج أو الزوجة، وإن كان الطلاق بائنًا فإن ماتت الزوجة لم يرثها إجماعًا، وإن مات الزوج فقد اختلف الفقهاء في ميراثها على مذاهب شتى … أحدها: لا ميراث لها منه، كما لا ميراث له منها … والمذهب الثاني: أن لها الميراث ما لم تنقض عدتها فإن انقضت فلا ميراث لها … والمذهب الثالث: أن لها الميراث ما لم تتزوج وإن انقضت عدتها، فإن تزوجت فلا ميراث لها .... والمذهب الرابع: أن لها الميراث أبدًا وإن تزوجت". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٤/ ٤٨٠؛ ٤٨١) قال: "وإن طلقها في مرض الموت المخوف أو غيره طلاقًا لا يتهم فيه بقصد الفرار بأن سألته الطلاق أو الخلع فأجابها إليه، فكطلاق الصحيح … أو خيَّرها - أي: خير المريض زوجته - فاختارت نفسها فكطلاق الصحيح؛ لأنه لا يتهم في ذلك كله بقصد الحرمان … قلت: ولعل المراد إذا لم تكن سألته الطلاق على عوض، فإن كان كذلك لم ترثه؛ لأنها سألته الإبانة وقد أجابها إليها، وإن كان يتهم فيه … بقصد حرمانها الميراث كمن طلقها ابتداء بلا سؤال منها في مرض موته المخوف … لم ترث".