للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا الفرق أن ما كان من الفساد من قبل العقد مما تضمن الإخلال بشرط من شروطه (١)، كاشتراط شيءٍ معين من الربح، أو كون رأس المال دينًا، أو مجهولًا، أو الجهل بالربح، أو قدّرا للقراض أجلًا، فهنا: الواجب قراض المثل.

وما كان من قبل الزيادة كاشتراط الزرع بمال القراض (٢) فإنها زيادة زادها ربُّ المال عليه، وهو عمله في الزرع؛ ففيه أجرة المثل، ونحو ذلك: كل زيادة زادها أحدهما خارج المال.

وقد انتقد -رحمه الله - هذا المسلك؛ فقال: (وَالْأَشْبَهُ أَنْ يَكُونَ الْأَمْرُ فِي هَذَا بِالْعَكْس).

أي: أن يقدر أجرة المثل إذا كان الإخلال بالعقد، ويُقدر قراض المثل إذا كان الإخلال بزيادة لأحدهما.

ووجه قوله -رحمه الله -: إنما تتبين بتعليل القولين، وقد بينهما ابن رشد الجد أتمّ بيان، فقال: فوجه قول من قال إن القراض الفاسد يرد العامل فيه كله إلى إجارة المثل جملة من غير تفصيل أن القراض إجارة


(١) ينظر: "منح الجليل شرح مختصر خليل" لعليش (٧/ ٣٢١). حيث قال: "نقد رأس المال للعامل، وكونه معلومًا، وكونه غير مضمون عليه، وكونه بما يتابع أهل البلد من العين مسكوكًا كان أو غير مسكوك، ومعرفة الجزء الذي تقارضا عليه من ربحه، وكونه مشاعًا لا مقدرًا بعدد ولا تقدير، وأن لا يختص أحدهما بشيء معين سواه إلا ما يضطر إليه العامل من نفقة ومؤنة في السفر واختصاص العامل بالعمل، وأن لا يضيق عليه بتحجير أو بتخصيص يضر بالعامل، وأن لا يضرب له أجل اهـ. قوله وكونه مما يتابع به إلخ ربما يفهم منه ما قاله الشيخ زروق. أبو الحسن قوله لا تقدير فسره ابن شاس بأنه مثل ما قارض به فلان، ثم قال القاضي فإن توفرت هذه الشروط جاز القراض وإن اختل شرط منها فسد. اهـ. ".
(٢) يُنظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (٣/ ٥٢١). حيث قال: " (أو) يشترط عليه أن (يزرع) بمال القراض؛ لأن ذلك زيادة زادها رب المال عليه، وهو عمله في الزرع".

<<  <  ج: ص:  >  >>