للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيبقى التيمم على أصله، فيتيمم إذا دخل وَقْتُ الصلاة، ولا يجوز له أن يتيمَّم قبلها؟

قوله: "لَكِنْ لا يَنْبَغِي أَنْ يُحْتَجَّ بهَذَا لِمَالِكٍ، فَإِنَّ مَالِكًا يَرَى أَنَّ فِي الآيَةِ مَحْذُوفًا عَلَى مَا رَوَاهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ فِي "مُوَطَّئِهِ"، أي: أنه لا ينبغي أن يستدل بهذا لمالك رحمه الله؛ لأنه لا يرى أن في الآية تقديرًا (أي: لمحذوف)، وإنَّما يستدل بالفورية، وأن الانشغال بالطلب يؤثر على ذلك كما تقدم.

* قوله: (وَأَمَّا المَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: فَإِنَّ الجُمْهُورَ ذَهَبُوا إِلَى أَنَّ وُجُودَ المَاءِ يَنْقُضُهَا، وَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ النَّاقِضَ لَهَا هُوَ الحَدَثُ).

هَذِهِ المَسْألَةُ تحتها مَسَائلُ، وقَدْ ذَكرها المؤلف بنَوْعٍ من الإجمال:

المَسْألة الأولى: إذا ورد الماء على الإنسان أثناء تيممه أو بعد الفراغ منه.

وقَدْ نقلَ بعض العلماء (١) الإجماع على أنَّ وُرُودَ الماء ينقض التيمُّم في هذه الحالة، لكن نُقِلَ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن (٢)، والشعبي (٣) أنه إذا تيمم، وفرغ من تيممه، ثمَّ طرأ الماء عليه أو وَجَده، فإن تيمُّمه صحيحٌ ولا ينتقض، لأن التيممَ بدلٌ من الوضوء، فلَا ينقضه بعد الفراغ منه، وهذا قولٌ ضعيفٌ.


(١) يُنظر: "الإجماع" لابن المنذر (٣٦)، قال: "وأجمعوا على أن مَنْ تيمم كما أُمِرَ، ثم وجد الماء قبل دخوله في الصلاة، أن طهارته تنتقض، وعليه أن يعيد الطهارة، ويصلي".
(٢) أخرج عبد الرزاق في "المصنف" (١/ ٢٢٩)، قال: "أخبرني عبد الحميد بن جبير بن شيبة، أن أبا سلمة بن عبد الرحمن قال: "إذا كنت جنبًا فتمسح، ثم إذا وجدت الماء فلا تغتسل من جنابتك إن شئت". قال عبد الحميد: فذكرت ذلك لابن المسيب، فقال: وما يدريه؟ إذا وجدت الماء فاغتسل". وانظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (١/ ٣١٣).
(٣) لم أقف عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>