(٢) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ١٠٠)، قال: " (وإن وجد الماء) من تيمم لعدمه (في صلاة أو طواف بطلا)؛ لبطلان طهارته، فيتوضأ أو يغتسل، ويبتدئ الصلاة أو الطواف، (و) إن تيمم لعدم الماء ثم وجده بعد (أن انقضيا) أي: الصلاة والطواف (لم تجب إعادتهما)، ولو لم يخرج الوقت. (٣) يُنظر: "الشرح الصغير" للدردير (١/ ١٩٩)، قال: "ويبطله أيضًا وجود ماءٍ كافٍ قبل الدخول في الصلاة إن اتسع الوقت لاستعماله مع إدراك الصلاة، بخلاف وجود الماء في الصلاة، فلا يبطلها". (٤) يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (١/ ٢٦٧)، قال: " (أو) إن وجده (في صلاة لا تسقط) أي: لا يسقط قضاؤها (به) أي: بالتيمم". (٥) "الإقناع" للحجاوي (٤/ ٨٦)، قال: "فإن شرع في الصوم، ثم قدر على العتق، لم يلزمه الانتقال إليه". (٦) يُنظر: "أسنى المطالب" لزكريا الأنصاري (علام ٣٦٨)، قال: " (فرع لو شرع) المعسر (في الصوم فأيسر أو) العاجز عن الصوم (في الإطعام فقدر) على الصوم (لم يلزمه الانتقال) إلى الإعتاق في الأول، ولا إلى الصوم في الثاني لشروعه في البدل، كما لو وجد الهدي بعد شروعه في صوم العشرة، فإن انتقل إليه كان أفضل، ووقع ما فعله تطوعًا".