للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثانية: إذا وَرَد عليه الماء، وَهُوَ في الصلاة، وهذه محل نَظَرٍ وبَحْثٍ بين الفقهاء.

فَذَهب الحنفية (١)، والحنابلة (٢) إلى القول ببطلان الصلاة فيلزمه قطعها؛ لأنَّ التيمم بدل عن الوضوء عند انعدام الماء، وقد وجد الماء.

وَذَهَب المالكية (٣) والشافعية (٤) إلى القول بصحَّة الصلاة، وأنه لا يلزمه قطعها؛ لأنه قد شرع في مقصود، فتيمم وفى خل في الصلاة، وذلك كمَنْ وَجبَتْ عليه كفارة ظهار، وليس عنده رقبة، فانتقل إلى الصيام، فلما شرع فيه وجد الرقبة، فإنه لا يلزمه قطع الصيام، وهذا على مذهب الحنابلة (٥).

أمَّا عند الشَّافعيَّة -فيما أَظنُّ (٦) - فإنه لو أتمَّ صيامه، فليس له أن


(١) يُنظر: "البحر الرائق" لابن نجيم (١/ ١٦٢)، قال: "ثم اعلم أن المتيمم إذا رأى مع رجلٍ ماءً كافيًا، فلا يخلو إما أن يكون في الصلاة أو خارجها … فإن كان في الصلاة، وغلب على ظنه الإعطاء، قطع وطلب الماء".
(٢) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ١٠٠)، قال: " (وإن وجد الماء) من تيمم لعدمه (في صلاة أو طواف بطلا)؛ لبطلان طهارته، فيتوضأ أو يغتسل، ويبتدئ الصلاة أو الطواف، (و) إن تيمم لعدم الماء ثم وجده بعد (أن انقضيا) أي: الصلاة والطواف (لم تجب إعادتهما)، ولو لم يخرج الوقت.
(٣) يُنظر: "الشرح الصغير" للدردير (١/ ١٩٩)، قال: "ويبطله أيضًا وجود ماءٍ كافٍ قبل الدخول في الصلاة إن اتسع الوقت لاستعماله مع إدراك الصلاة، بخلاف وجود الماء في الصلاة، فلا يبطلها".
(٤) يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (١/ ٢٦٧)، قال: " (أو) إن وجده (في صلاة لا تسقط) أي: لا يسقط قضاؤها (به) أي: بالتيمم".
(٥) "الإقناع" للحجاوي (٤/ ٨٦)، قال: "فإن شرع في الصوم، ثم قدر على العتق، لم يلزمه الانتقال إليه".
(٦) يُنظر: "أسنى المطالب" لزكريا الأنصاري (علام ٣٦٨)، قال: " (فرع لو شرع) المعسر (في الصوم فأيسر أو) العاجز عن الصوم (في الإطعام فقدر) على الصوم (لم يلزمه الانتقال) إلى الإعتاق في الأول، ولا إلى الصوم في الثاني لشروعه في البدل، كما لو وجد الهدي بعد شروعه في صوم العشرة، فإن انتقل إليه كان أفضل، ووقع ما فعله تطوعًا".

<<  <  ج: ص:  >  >>