للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقال بعض أهل العلم: كيف يكون الطهور شطر الإيمان أي: نصفه؟ وتكلمنا عن هذه المسألة وفصلنا القول فيها في أبواب الطهارة، والشاهد هنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عامل أهل خيبر، وهذا الحديث متفق عليه والمؤلف قد نص في منهجه على أن المشهور في مصطلحه بمعنى المتفق عليه، والثابت ما رواه أحد الشيخين - البخاري ومسلم - وهو خالف منهجه، فقال الثابت وهو متفق عليه، والذي ذكرته أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج من تلك الأرض؛ من زرع أو ثمر، وهذا حديث متفق عليه، وهو نص في هذه المسألة.

• قوله: (خَرَّجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ (١)).

قال الثابت. وقال: خرَّجه البخاري ومسلم.

• قوله: (وَفِي بَعْضِ رِوَايَاتِهِ: "أَنَّهُ - صلى الله عليه وسلم - سَاقَاهُمْ عَلَى نِصْفِ مَا تُخْرِجُهُ الْأَرْضُ وَالثَّمَرَة (٢) ").

وهذه الرواية أيضًا موجودة في "الصحيحين"؛ أي: في البخاري ومسلم (٣)، ومعلوم أن البخاري ومسلمًا وغيرهما من أصحاب السنن والمسانيد يروون الأحاديث، وربما جاء الحديث من عدة طرق وبألفاظ متعددة، فهم يوردونها، فهذا الحديث جاء بألفاظ وفي هذه الرواية: "ساقاهم" (٤).


(١) اللفظ الذي ذكره المصنف لفظ النسائي، وأما لفظ البخاري (٢٣٢٩)، ومسلم (١٥٥١) فعن ابن عمر قال: "عامل النبي - صلى الله عليه وسلم - خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع ".
(٢) أخرجه أبو عوانة في "المستخرج" (٣/ ٣١٠) وغيره عن ابن عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - "ساقى يهود خيبر على الشطر مما يخرج من ثمر أو زرع".
(٣) لعل الشارح -رحمه الله - لم ينتبه لذلك، فهذا اللفظ ليس في "الصَّحيحين"، إنما الذي عندهم أصل الحديث.
(٤) لم أقف على هذه اللفظة إلا عند ابن عبد البر في "الاستذكار" (٢١/ ٢٣٤) قال: "وفي حديث جابر ورافع ما يدل على أن النهي عن ذلك كان بعد خيبر؛ لأن =

<<  <  ج: ص:  >  >>