للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله: (وَمِنَ الْإِجَارَةِ الْمَجْهُولَةِ) (١).

وقد مر بنا أن من العلماء من يجيز بعض الإجارات المجهولة.

• قوله: (وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا تَجُوزُ الْمُسَاقَاةُ أَصْلًا) (٢).

فالذي خالف من الأئمة هو أبو حنيفة، وسيذكر المؤلف رأيه.

وأبو يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة خالفاه في ذلك (٣)؛ لأنهما رأيا وجود أدلة تدل على الجواز فذهبا إليه، وأبو حنيفة عندما خالف في هذه المسألة لم يكن مقصده هو الخلاف، لكنه انقدح في ذهنه وفهمه أن هذه المعاملة تخالف الأصول الثابتة في الشريعة، فلا تصح لذلك.

• قوله: (وَعُمْدَةُ الْجُمْهُورِ فِي إِجَازَتِهَا: حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ الثَّابِتِ: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا، عَلَى أَنْ يُعْمِلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وَلِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - شَطْرُ ثَمَرِهَا" (٤).

الشطر في الغالب يطلق على النصف، ويطلق على الجهة (٥). قال تعالى: {فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} أي: جهته. وشطر الشيء إنما هو نصفه، وقد دار خلاف كثير حول حديث: "الطهور شطر الإيمان" (٦)،


(١) وقد مر الكلام على هذه المسائل.
(٢) يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٦/ ١٨٥) قال: "قال أبو حنيفة … : إنها غير مشروعة … ولأبي حنيفة … أن هذا استئجار ببعض الخارج، وأنه منهي عنه".
(٣) تقدم نقل ذلك عنهما.
(٤) أخرجه مسلم (١٥٥١) عن ابن عمر، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، "أنه دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها، على أن يعتملوها من أموالهم، ولرسول الله - صلى الله عليه وسلم - شطر ثمرها".
(٥) الشطر: الجهة والناحية، وشطر الشيء: نصفه وجزؤه. يُنظر: "القاموس المحيط" للفيروزآبادي (١/ ٤١٥)، "تاج العروس" للزبيدي (١٢/ ١٦٩).
(٦) أخرجه مسلم (٢٢٣) عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملآن - أو تملأ - ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها".

<<  <  ج: ص:  >  >>