للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالثَّوْرِيُّ (١)، وَأَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ صَاحِبَا أَبِي حَنِيفَةَ (٢) وَأَحْمَدُ (٣) وَدَاوُدُ (٤).

ذكر المؤلف أحمد مع الجمهور، وقلت: إن المؤلف يغفل ذكر أحمد لا لأنه لا يراه فقيهًا كما يدعي البعض، لكن لأنه لا يعرف مذهبه تمامًا، فهو يعول على كتاب "الاستذكار" لابن عبد البر.

• قوله: (وَهِيَ عِنْدَهُمْ مُسْتَثْنَاةٌ بِالسُّنَّةِ مِنْ بَيْعِ مَا لَمْ يُخْلَقْ).

وهي عندهم مستثناة بالسُّنة؛ لأنك إذا نظرت إليها وجدت فيها جهالة؛ لأنك تدفع شجرًا أو ثمرًا لم يثمر بعد، على أن يعمل فيه إنسان مقابل جزء مما يخرج منه من ثمر، فهذا شيء لم يخلق، شيء معدوم غير موجود، فيصح ذلك لأنه مستثنى. وهناك كثير من المعاملات التي استثنيت في هذه الشريعة تخفيفًا على الناس وتيسرًا، ورفقًا بهم، وقد مرَّ بنا نماذج كثيرة من ذلك.


(١) قال ابن المنذر في "الإشراف" (٦/ ٢٧٣): "أجاز ذلك فريق، وممن أجاز ذلك سعيد بن المسيب، وسالم بن عبد الله … والثوري … وإسحاق، وأبو ثور، ويعقوب، ومحمد". وانظر: "المحلى" لابن حزم (٨/ ٢٢٩).
(٢) يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٦/ ١٨٥) قال: "أمَّا شرعيتها: فقد اختلف العلماء فيها؛ قال أبو حنيفة … : إنها غير مشروعة، وقال أبو يوسف ومحمد … : مشروعة".
(٣) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٣/ ٥٣٢) قال: "تجوز المساقاة في كل شجر له ثمر مأكول، وإن لم يكن نخلًا ولا كرمًا".
(٤) يُنظر: "المحلى" لابن حزم (٨/ ٢٢٩) قال: "المعاملة في الثمار … المعاملة فيها سنة، وهي أن يدفع المرء أشجاره أي شجر كان من نخل، أو عنب، أو تين، أو ياسمين، أو موز، أو غير ذلك، لا تحاش شيئًا مما يقوم على ساق ويطعم سنة بعد سنة لمن يحفرها ويزبلها ويسقيها إن كانت مما يسقى بسانية، أو ناعورة، أو ساقية، ويؤبر النخل، ويزبر الدوالي، ويحرث ما احتاج إلى حرثه ويحفظه حتى يتم ويجمع، أو ييبس إن كان مما ييبس، أو يخرج دهنه إن كان مما يخرج دهنه، أو حتى يحل بيعه إن كان مما يباع كذلك، على سهم مسمى من ذلك الثمر، أو مما تحمله الأصول كنصف أو ثلث، أو ربع، أو أكثر، أو أقل".

<<  <  ج: ص:  >  >>