(٢) يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٦/ ١٨٥) قال: "أمَّا شرعيتها: فقد اختلف العلماء فيها؛ قال أبو حنيفة … : إنها غير مشروعة، وقال أبو يوسف ومحمد … : مشروعة". (٣) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٣/ ٥٣٢) قال: "تجوز المساقاة في كل شجر له ثمر مأكول، وإن لم يكن نخلًا ولا كرمًا". (٤) يُنظر: "المحلى" لابن حزم (٨/ ٢٢٩) قال: "المعاملة في الثمار … المعاملة فيها سنة، وهي أن يدفع المرء أشجاره أي شجر كان من نخل، أو عنب، أو تين، أو ياسمين، أو موز، أو غير ذلك، لا تحاش شيئًا مما يقوم على ساق ويطعم سنة بعد سنة لمن يحفرها ويزبلها ويسقيها إن كانت مما يسقى بسانية، أو ناعورة، أو ساقية، ويؤبر النخل، ويزبر الدوالي، ويحرث ما احتاج إلى حرثه ويحفظه حتى يتم ويجمع، أو ييبس إن كان مما ييبس، أو يخرج دهنه إن كان مما يخرج دهنه، أو حتى يحل بيعه إن كان مما يباع كذلك، على سهم مسمى من ذلك الثمر، أو مما تحمله الأصول كنصف أو ثلث، أو ربع، أو أكثر، أو أقل".