للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عبد الله بن عمر راوي الحديث الذي استُدِلَّ به على جواز المساقاة، نقل عنه أنه قال: بقينا أربعين سنة حتى حدثنا رافع بن خديج: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المخابرة، أي: عن كراء الأراضي، وهذا سيأتي الحديث عنه إن شاء الله أثناء التعليق على الكتاب.

• قوله: (وَالثَّانِي: فِي مَعْرِفَةِ الْفَسَادِ وَالصِّحَّةِ فِيهَا).

المؤلف هنا يقدم لنا مقدمات يبين فيها المشروعية، وقد قلنا: إنها مشروعة بالسنة، وهناك من حكى الإجماع.

وهناك شروط صحة وشروط فساد؛ لأن هناك أمرًا مطلوبًا من رب الأرض؛ من رب الثمر، وهناك أيضًا أعمال أخرى يطالب بها العامل القائم على ذلك.

• قوله: (وَالثَّالِثُ: فِي أَحْكَامِهَا. الْقَوْلُ فِي جَوَازِ الْمُسَاقَاةِ فَأَمَّا جَوَازُهَا: فَعَلَيْهِ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ).

عليه جمهور العلماء، ومنهم الأئمة؛ مالك والشافعي وأحمد، بل نقل ذلك عن الخلفاء الراشدين وعن الصحابة وعن التابعين، وغير هؤلاء.

• قوله: (فَعَلَيْهِ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ مَالِكٌ (١)، وَالشَّافِعِيُّ (٢)،


(١) يُنظر: "الشرح الصغير" للدرير ومعه حاشية الصاوي (٣/ ٧١٢)، قال: "المساقاة … عقد من رب الحائط أو الزرع مع غيره، على القيام بمئونة - أي: خدمة شجر أو نبات -: مقثأة أو غيرها … أي على التزام خدمته من سقي وتنقية وتقليم وغير ذلك … بجزء من غلته لا مكيلة، ولا بجزء من غلة غيره. هذا هو الأصل فلا ينافي قولها: لا بأس بالمساقاة، على أن كل الثمرة للعامل".
(٢) يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٥/ ٢٤٤، ٢٤٥) قال: "المساقاة … هي معاملة على تعهد شجر بجزء من ثمرته، والأصل فيها قبل الإجماع والحاجة داعية إليها، والإجارة فيها ضرر بتغريم المالك حالًا مع أنه قد لا يطلع شيء، وقد يتهاون الأجير في العمل لأخذ الأجرة".

<<  <  ج: ص:  >  >>