للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

له ثمر، أما الأشياء الأخرى من البقول ونحوها، فهذه فيها خلاف بين العلماء، وقد اضطرب المؤلف في هذا كما سنبينه.

وقال مالك؛ تجوز في كل أصل ثابت؛ كالرمان والتين والزيتون؛ لأن هذه أشجار.

• قوله: (وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ، وَتَكُونُ فِي الْأُصُولِ غَيْرِ الثَّابِتَةِ كَالْمَقَاثِئِ، وَالْبطِّيخِ).

هذه فيها خلاف عند المالكية (١)، والمقاثئ هي القثاء والخيار، وكذلك البطيخ بجميع أنواعه، سواء منه الأحمر أو الأصفر أو الأبيض، الذي نسميه الجح أو غير ذلك، هذا كله يدخل تحت مسمى البطيخ، كذلك أيضًا الدباء ونحو ذلك.

• قوله: (وَتَكُونُ فِي الْأُصُولِ غَيْرِ الثَّابِتَةِ كالْمَقَاثِئِ، وَالْبِطِّيخِ مَعَ عَجْزِ صَاحِبِهَا عَنْهَا، وَكَذَلِكَ الزَّرْعُ (٢)).

كأنه قيدها بعجز صاحبها عنها.


(١) قال ابن عبدوس: "القياس عندي في ألا تجوز مساقاة الزرع … قال مالك: فإن ساقاه قصب السكر، فجائز إذا ظهر وعجز عنه صاحبه، ولا يجوز أن يشترط خلفته، وكل ما يجذ أصله، مثل الموز والقصب … فلا يجوز سقاه وإن عجز عنه ربه. محمد: كذلك اللفت والبصل، والأصول المغيبة مما لا يدخر وهو كالبقل. وقاله ابن عبد الحكم، وهو أحب إلينا، وقد اختلف فيه، قال: وإذا كان في الحائط أنواع مختلفة، فحل بيع بعضها، وباقيه لم يحل بيعه، ولم يتم فجمع ذلك كله في المساقاة، فإن كان ما أزهى الأقل في الحائط، جازت المساقاة، وإن كثر، لم تجز، ولا فيه ولا في غيره، وإن ساقاه نخلًا وفيها شجر من رمان أو عنب قد طاب، فإن كانت لزيقة النخل، وتشرب معها، فجائز". انظر: "النوادر والزيادات" لابن أبي زيد (٧/ ٢٩٨).
(٢) يُنظر: "النوادر والزيادات" لابن أبي زيد (٧/ ٢٩٨): "قال في رواية ابن وهب، عن مالك في الزرع يعجز عنه ربه، فيساقيه: أرجو أن يكون خفيفًا، وليس بـ "الموطأ": كالنخل، وقال أيضًا: جائز. وقال ابن أبي سلمة: وكذلك المقتاة، وقصب السكر. وقال في المقتاة في رواية أشهب: إنما سمعت ذلك في الزرع يعجز عنه ربه".

<<  <  ج: ص:  >  >>