ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (٣/ ٥٤١، ٥٤٢) قال: "فتصح مساقاة … بشروط خمسة؛ الأول: … أن يكون مما لا يخلف؛ أي: بعد قطعه، فلا يجوز في القضب … والقرط … والبقل كالكراث، وكذا البرسيم فإنه يخلف، وقد علمت أن معنى الإخلاف هنا غير معناه في الشجر". ومذهب الشافعية، يُنظر: "روضة الطالبين" للنووي (٥/ ١٥٠) قال: "القسم الثاني: ما لا ساق له، كالبطيخ، والقثاء، وقصب السكر، والباذنجان، والبقول التي لا تثبت في الأرض ولا تجز إلا مرة واحدة، فلا تجوز المساقاة عليها، كما لا تجوز على الزرع. فإن كانت تثبت في الأرض وتجز مرة بعد مرة، فالمذهب المنع. وقيل: وجهان: أصحهما: المنع". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٣/ ٥٣٣) قال: "ولو ساقاه على ما يتكرر حمله من أصول البقول والخضراوات كالقطن الذي يؤخذ مرة بعد أخرى، وكالمقاثي من نحو بطيخ وقثاء، وكالباذنجان ونحوه لم تصح؛ لأن ذلك ليس بشجر وتصح المزارعة عليه". (٢) ينظر: "البيان والتحصيل" لابن رشد الجد (١٢/ ١٦٦) قال: "وظاهر قول ابن دينار أن المساقاة في البقل قبل أن يحل بيعه إذا عجز عن عمله جائزة، وإن اشترط خلفه". (٣) تقدم تخريجه.