للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله: (وَلَا تَجُوزُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْبُقُولِ عِنْدَ الْجَمِيعِ) (١)).

هنا قيل: ولا تجوز في شيء من البقول. وبعد بحث قليل سيقول: وقال الجمهور بجواز البقول، وسنعرف هناك أي القولين أصح.

• قوله: (إِلَّا ابْنَ دِينَارٍ، فَإِنَّهُ أَجَازَهَا فِيهِ إِذَا نَبَتَتْ قَبْلَ أَنْ تُسْتَغَلَّ (٢). فَعُمْدَةُ مَنْ قَصَرَهُ عَلَى النَّخْلِ: أَنَّهَا رُخْصَةٌ).

قال أهل العلم: الرسول - صلى الله عليه وسلم - عامل أهل خيبر، ولم يكن في مزارعهم ولا بساتينهم إلا النخل، مع أن الحديث فيه: "فيما يخرج فيها من ثمر أو زرع" (٣) فعمم؛ فكلمة ثمر أشمل من كلمة نخل، وكلمة زرع أيضًا أضافت شيئًا جديدًا، فهذا في "الصحيحين".


(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "البناية شرح الهداية" للعيني (١١/ ٥١٥) قال: "وفي "الجواهر": أركان المساقاة أربعة؛ الأول: متعلق العقد، وهي الأشجار، وسائر الأصول المشتملة على شروط؛ وهي أن تكون مما يجيء ثمرته ولا تخلف، واحترزنا به عن الموز، والقصب، والقرظ، والبقل؛ لأنه بطن بعد بطن، وجزء بعد جزء".
ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (٣/ ٥٤١، ٥٤٢) قال: "فتصح مساقاة … بشروط خمسة؛ الأول: … أن يكون مما لا يخلف؛ أي: بعد قطعه، فلا يجوز في القضب … والقرط … والبقل كالكراث، وكذا البرسيم فإنه يخلف، وقد علمت أن معنى الإخلاف هنا غير معناه في الشجر".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "روضة الطالبين" للنووي (٥/ ١٥٠) قال: "القسم الثاني: ما لا ساق له، كالبطيخ، والقثاء، وقصب السكر، والباذنجان، والبقول التي لا تثبت في الأرض ولا تجز إلا مرة واحدة، فلا تجوز المساقاة عليها، كما لا تجوز على الزرع. فإن كانت تثبت في الأرض وتجز مرة بعد مرة، فالمذهب المنع. وقيل: وجهان: أصحهما: المنع".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٣/ ٥٣٣) قال: "ولو ساقاه على ما يتكرر حمله من أصول البقول والخضراوات كالقطن الذي يؤخذ مرة بعد أخرى، وكالمقاثي من نحو بطيخ وقثاء، وكالباذنجان ونحوه لم تصح؛ لأن ذلك ليس بشجر وتصح المزارعة عليه".
(٢) ينظر: "البيان والتحصيل" لابن رشد الجد (١٢/ ١٦٦) قال: "وظاهر قول ابن دينار أن المساقاة في البقل قبل أن يحل بيعه إذا عجز عن عمله جائزة، وإن اشترط خلفه".
(٣) تقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>