(١) يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (٣/ ٥٤٢، ٥٤٣) قال: "وكبياض نخل الأولى شجر … أو زرع تجوز مساقاته؛ أي إدخاله في عقد المساقاة، سواء كان منفردًا على حدة أو كان في خلال النخل أو الزرع، بشروط ثلاثة … إن وافق الجزء في البياض الجزء في الشجر أو الزرع، فإن اختلفا لم يجز … وكان كراء البياض ثلثًا فدون بالنظر إليه مع قيمة الثمرة بإسقاط كلفة الثمر كأن يكون كراؤه منفردًا مائة وقيمة الثمرة على المعتاد منها بعد إسقاط ما أنفقه عليها مائتان، فقد علم أن كراءه ثلث، وإلا بأن اختل شرط من الثلاثة فسد العقد؛ كاشتراطه ربه أي رب الحائط البياض اليسير لنفسه؛ أي ليعمل فيه لنفسه فلا يجوز ولفسد؛ لنيله من سقي العامل، فهي زيادة اشترطها على العامل".