للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فِي الثَّمرِ فَقَطْ. وَأَمَّا مَالِكٌ (١) فَقَالَ: إِذَا كَانَتِ الْأَرْضُ تَبَعًا لِلثَّمَرِ، وَكَانَ الثَّمَرُ أَكْثَرَ ذَلِكَ، فَلَا بَأْسَ بِدُخُولِهَا فِي الْمُسَاقَاةِ).

قصده أن الشافعي قال: لا تجوز إلا تبعًا للمساقاة، لا منفردة، فأجمل المؤلف وكلامه يوهم؛ يعني إذا كانت تبعًا للمساقات فهي جائزة، أما إذا انفردت فلا، وكونها منفردة هو الذي قال به أحمد ومن معه من أهل العلم.

• قوله: (اشْتَرَطَ جُزْءًا خَارِجًا مِنْهَا، أَوْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ، وَحَدُّ ذَلِكَ الْجُزْءِ بِأَنْ يَكُونَ الثُّلُثَ فَمَا دُونَهُ؛ أَعْنِي: أَنْ يَكُونَ مِقْدَارُ كِرَاءِ الْأَرْضِ الثّلثَ مِنَ الثَّمَرِ فَمَا دُونَهُ).

وسنرى أن المؤلف سيضعف هذا التحديد، مع أنه رأي مذهبه.


= أوجه: إما أن يزرعها المرء بآلته وأعوانه وبذره وحيوانه. وإما أن يبيح لغيره زرعها، ولا يأخذ منه شيئًا، فإن اشتركا في الآلة والحيوان، والبذر، والأعوان دون أن يأخذ منه للأرض كراء فحسن. وإما أن يعطي أرضه لمن يزرعها ببذره وحيوانه وأعوانه وآلته بجزء، ويكون لصاحب الأرض مما يخرج الله تعالى منها مسمى، إما نصف، وإما ثلث، أو ربع، أو نحو ذلك أكثر أو أقل، ولا يشترط على صاحب الأرض ألبتة شيء من كل ذلك، ويكون الباقي للزارع قل ما أصاب أو كثر، فإن لم يصب شيئًا فلا شيء له، ولا شيء عليه، فهذه الوجوه جائزة، فمن أبي فليمسك أرضه".
(١) يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (٣/ ٥٤٢، ٥٤٣) قال: "وكبياض نخل الأولى شجر … أو زرع تجوز مساقاته؛ أي إدخاله في عقد المساقاة، سواء كان منفردًا على حدة أو كان في خلال النخل أو الزرع، بشروط ثلاثة … إن وافق الجزء في البياض الجزء في الشجر أو الزرع، فإن اختلفا لم يجز … وكان كراء البياض ثلثًا فدون بالنظر إليه مع قيمة الثمرة بإسقاط كلفة الثمر كأن يكون كراؤه منفردًا مائة وقيمة الثمرة على المعتاد منها بعد إسقاط ما أنفقه عليها مائتان، فقد علم أن كراءه ثلث، وإلا بأن اختل شرط من الثلاثة فسد العقد؛ كاشتراطه ربه أي رب الحائط البياض اليسير لنفسه؛ أي ليعمل فيه لنفسه فلا يجوز ولفسد؛ لنيله من سقي العامل، فهي زيادة اشترطها على العامل".

<<  <  ج: ص:  >  >>